جواهر القرآن أبو حامد الغزالي جواهر القران لأبي حامد الغزالي

 كتاب جواهر القرآن أبو حامد الغزالي

Translate

الاثنين، 7 ديسمبر 2020

الحائــــــرون الملتاعون هلموا الي رحمة الله ومحكم شرعه

الجمعة، 8 ديسمبر 2017     الحائــــــرون الملتاعون هلموا الي رحمة الله ومحكم شرعه

الحائــــــرون الملتاعون هلموا الي رحمة الله ومحكم شرعه

روابط مهمة

1. النُخْبَةُ في شِرعَةِ الطلاق
3.إن كل من طلق امرأته بطريق الخطأ هو رجل لم يطلق أصلا.
4.
رابط معني الحق
لا تحتسب التطليقة الخاطئة
لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟
لا تحتسب التطليقة الخاطئة 3 عرض آخر
جدول الفرق في تشريعات وأحكام الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق
الفرق في تشريعات الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ) والبقرة2هـ
الآيات المنسوخة والناسخة في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة الطلاق
5.
عدم احتساب التطليقة الخاطئة
6. نسخ تقدم الطلاق علي العدة في أحكام الطلاق بسورة البقرة بما تنزل بعدها في سورة الطلاق
7.أول كتاب الطلاق للعدة +جدول مقارنة أحكام الطلاق بي. سورتي البقرة والطلاق
8. الطلاق للعدة مفصل جدا وزيادات مهمة بالصفحة
9. اهدار الشرع للتطليقة الخاطئة وعدم الاعتداد بها
10.اجكام الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق
مصطلحات الفقهاء في سورتي الطلاق والبقرة في أحكام ا...
لماذا قسم العلماء الطلاق الي سني وبدعي وهل هذه الت...
قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5ه...
لماذا قسم العلماء الطلاق الي سني وبدعي وهل هذا يلي...

دياجرامات لبيان شكل الطلاق بعد نزول سورة الطلاق 5هــ

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1c2y0M08B5X_eUMW6VBPtk8vIESCb9OGTOynN6_FSynNXK5nzp8001M6RdwDqH4w49Y6kcQBbSsnZM66rgih4w6o2RJjE3n5Z-45D6epf6SGUqdd9MsAUwEBE8CLSsxMWsFVimecDv8DZ/s1600/212+++-5.png

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_9BjB94J0UDvM7M0d0yMnGnDYLQ4PBT6CiClLiAuedk5FShu-t0tmDQCHBFNrJABFoUGX7nfq6-gQRNnOVhlkockdf2eNjWy7qLtTn6pygxrfXVo-DYZgjF2p0lGfWopBVJ3DytP2QLUe/s1600/212.png

2.وعلي كل من يريد أن يُطلق امرأته أن يطلقها للعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

3.وليس الطلاق في الطهر كالطلاق للعدة.. 
فالطلاق للعدة شريعة ربانية  1.باللفظ القرآني  2.والبيان النبوي 
أما الطلاق للطهر فهو اجتهاد بشري عُذِرَ فيه الفقهاء لاضطراب روايات حديث بن عمر واختلافات الناقلبن فيه علي ألفاظه الا لفظ السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن بن عمر بلفظه المتفق عليه بين البخاري ومسلم 


والمُطَلِّقُ علي غير شريعة صحيحة أو طلق خطأ .. كإبن عمر رضي الله عنه حيث طلق عبد الله ابن عمر زوجته علي غير شريعة صحيحة فذهب عمر ابن الخطاب إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال له إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض.. [ والحائض هنا لها مغزيان: إما أن يكون: 

أحدهما  :   بسبب كونها حائض ، 

وثانيهما: أو بسبب أنه خالف التشريع المنزل جديدا علي رسول الله في سورة الطلاق من كونه خالف الطلاق للعدة بإعتبار أن الحيضة الأولي هي صدر العدة التي أمر الله أن تُطلق لها النساء حيث أن العدة التي كانت تَعْقُبُ تطليق النساء في أول تشريع سورة البقرة هي ثلاثة قروء والقرء(هو حيضة وطهر) وحيث قد تنزل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم شريعة الطلاق للعدة وهي شريعة جديدة نزلت في العام الخامس أو السادس هجري بادئأً بقول سبحانه:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا(1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ/سورة الطلاق) وكان علي جميع المسلمين أن يتوقفوا عند رؤية النبي لهذا التشريع وبيانه له،وقد تأكد أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قد أمر عبد الله بن عمر بإرجاع امرأته إليه مرة أخري بسبب أنه خالف ترتيبات الطلاق للعدة وعلمنا ذلك من بيانه صلي الله عليه وسلم التالي مباشرة بأمره ابن عمر مراجعة زوجته حيث سيتبين أي السببين كان هو ؟ 

 

وأن سبب أمره له بإرجاع امرأته لم يكن لأجل أنه طلقها في الحيض إنما لسبب أنه لم يُطلقها للعدة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء: والبيان هو:

 

1.لم يقل الله تعالي في مبتدأ سورة الطلاق (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن/لطهرهن/لا ... بل قال سبحانه (فطلقوهن لعدتهن) والفرق بين الآية القرآنية والصياغة البشرية الافتراضية التي لا تجوز هو كالفارق بين ما يقوله الله تعالي ورسوله ويقوله الناس بما فيهم الفقهاء اللذين يُصِرُّون علي أن المقصود من تشريع سورة الطلاق هو النهي عن الطلاق في الحيض وإنما هو الطلاق في في الطهر،وهو خطأ شديد يجب مراجعة الناس لأنفسهم والإذعان لربهم فالطلاق للطهر غير الطلاق للعدة وشتان بينهما(لأن الطلاق للطهر صياغة بشرية افتراضية خاطئة أي الطلاق بعد الطهر لكن الطلاق للعدة هو الطلاق بعد كامل العدة وطولها المتعين في الآية رقم 4 من سورة الطلاق[وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا(4))سورة الطلاق5هـ] راجع تحقيقات روايات ابن عمر في حادثة طلاقه لإمرأته: الروابط:

 11@: 1@ 2@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ 10@ 

 فالطلاق للعدة شريعة ربانية باللفظ القرآني: 

        

قال تعالي[يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ[قلت المدون ولم يقل سبحانه: ×فطلقوهن لطهرهن×]وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)] 

 

 والطلاق للعدة شريعة ربانية باللفظ  النبوي (البيان النبوي):

 جيث قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في أصح رواية عنه من طريق السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن بن عمر مرفوعا ولفظه للبخاري ومسلم نصا:قال الحافظ البخاري:

4954 حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما { أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها  ثم  ليمسكها حتى  تطهر  ثم تحيض  ثم تطهر  ثم إن شاء أمسك  بعد  وإن  شاء طلق   قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وانظ البيان التفصيلي من الرابط التالي : : {القاعدة الثالثة}

القاعدة الثالثة

وقد أخطأ كل القائلين بأن الحكمة من تنزيل سورة البقرة أن يكون الطلاق في الحيض 

بينما نزلت سورة الطلاق   لا لتنبة   علي انعدام التطليق في الحيض   بل   للتكليف علي    التطليق للعدة    لمن يريد أن يطلق امرأته  ، لكن المقصود من تحريم طلاق ابن عمر في الحيض المتصدر العدة، لأنه لم يطلق في دبر العدة ودبر عدة اللائي يحضن هو الطهر الثالث ، فالعبرة من الأمر النبوي بإرجاع ابن عمر إمرأته الي بيتها، بيته لا لأنه طلق في الحيض  بل لأنه لم يطلق كما أمر الله تعالي في سورة الطلاق بأن يؤخر الطلاق لآخر العدة وتكلف هو ومن يريد أن يطلق بأن 1.يحصي عدة قدرها ثلاثة قروء [1حيضة فطهر ثم 2حيضة فطهر ثم 3حيضة فطهر الطلاق (الطهر الثالث)ثم إن شاء لم يطلق فيها وإن شاء طلق فيها ثم يقيم الشهادة لله اضغط الرابط    رابط    ] ،

 

والدليل علي أن المقصود بالتحديد هو التكليف بوجوب الطلاق لمن أراد فراق امرأته في دبر العدة (الطهر الثالث) ومع اعتبار وضع وولادة الحامل هو نفاث ودم حيض فبرغم ذلك أوجب الله لمن أراد الطلاق من المؤمنين أن يطلق في نفاث الحامل أي بعد ولادتها وهل بعد ولادة الحامل إلا دم نفاث وحيض؟!! وهو فرض القرآن بحلول أجل تطليق المرأة الحامل في نهاية حملها بعد وضع حملها إما بولادة أو بسقط وهل النفاث إلا حيض ومع ذلك نبه القرآن لكل زوج يريد أن يطلق زوجته الحامل أن يكون أجل طلاقها وضع حملها برغم كونها نفثاء أي حائض،قال تعالي (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)/سورة الطلاق.

 ومن أصدق من الله حديثاً ومن أصدق من الله قيلاً ؟ 

 

3.القاعدة الثالثة : هي أن سورة الطلاق سماها عبد الله ابن مسعود سورة النساء الصغري وقال من شاء لاعنته نزلت سور النساء الصغري بعد سورة البقر -أو النساء الكبري-كما أن أدق دليل علي أن المقصود بهدم نبي الله صلي الله عليه وسلم لفعل بن عمر وكأنه لم يكن هو قوله (صلي الله عليه وسلم) [فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء]   

روي الحافظ البخاري {حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما { أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها  ثم  ليمسكها حتى  تطهر  ثم تحيض  ثم تطهر  ثم إن شاء أمسك  بعد  وإن  شاء طلق   قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء}

إذن كيف يطلق الرجل زوجته في شريعة الإسلام السمحة. وترتيب النزول تاريخا بين سوررتي البقرة والطلاق
1.يبدأ الزوج بإخبار زوجته بعزمه علي تطليقها ولا يُطلِّق أو يتلفظ بالطلاق حيث لا يكون التلفظ بالطلاق إلا في نهاية عدة الإحصاء كما نزل تشريعه في سورة الطلاق 5 هـ ::

{1 .  ثلاثة قروء لِلَّائي يحضن

  2.  وثلاثة أشهر قمرية للَّائي لا يحضن كاليائسة من المحيض أو الصغيرة التي لم تبلغ الحلم بعد أو المرضعات اللاتي تغيب عنهن الحيض أثناء الرضاعة لوجود هرمون اللاكتين والبرو لاكتين،

3 . وطول فترة الحمل أو ما تبقي منها  للحامل   حتي تضع حملها بسقط أو ولادة] حيث نسخت عدة الإحصاء بسورة الطلاق (5هـ) عدة الاستبراء المنزلة سابقا بسورة البقرة (1و2هـ)

[قال تعالي:يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق]
2.يبدءآن كلاهما في العد حتي يبلغا نهاية الأجل (أي نهاية عدة الإحصاء) فذلك هو إحصاء العدة حيث الإحصاء هو العد حتي بلوغ نهاية المعدود (العدة السابق بيانها للتي تحيض أو اليائسة من المحيض أو الصغيرة أو الحامل علي الوجه الذي بينه الله تعالي وقمنا بعرضه هنا)،

**قال تعالي(إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ /سورة الطلاق)

و**(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق]

3.فإذا بلغا نهاية العدة فللزوج أن يمسك زوجته (أي لا يطلقها وله أن يمضي في عزمه فيطلقها بعد انتهاء أجل العدة)،

**(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق] /الطلاق)

 

4.فإذا طلق زوجته في هذا التوقيت وفيه فقط فقد حان وقت التفريق فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

5.علي الزوج قبل أن يُطلق زوجته أن يُشهد اثنان ذوا عدل من المسلمين وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

6.فإذا أشهد وأقام الشهادة لله فقد حان ميقات التفريق فتخرج من البيت مطلقة مُشَهد علي طلاقها

7.تحل للتو للخطاب لإنقضاء عدتها(عدة الإحصاء) المنزلة بسورة الطلاق5هـ،والتي نسخت عدة الاستبراء في سابق التنزيل بسورة البقرة1و2هـ
  

26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة الطلاق؟

نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة وتكرر  ذكر عدة اللآئي يحضن ضمناً علي أساس فرضها قبلا في سورة البقرة لكن الذي تعدل فيها موضع العدة(ثلاثة قروء) من الطلاق ، وسائر العدد نزل الشرع بها بكراً في سورة الطلاق وهي: 

زاد الله تعالي في أحكام العدد  .   .

 

 (  و  َاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ  وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)

أ ) عدة اليائسة من المحيض
ب) عدة الصغير التي لاتحيض
ج) عدة المرأة الحامل

تحقيق القول في بطلان طلاق المرأة الحامل في حملها  وكيف يكون…هو كالآتي:

تحريم طلاق الحامل في حملها:

 

 انذار بإحصاء العدة(الحمل)___ ثم انتهـــاء الحمل بوضعه أو سقطٍ__ ثم الإمساك أو     التطليق _ ثم التفريق والإشهاد

 

وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في سورة الطلاق 5 أو6هـ  وهي آخر سورة تناولت كل تفصيلات الطلاق المُبدلة لا يسري طلاقها إلا في دبر حملها وبعد وضع حملها وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها) ولا تطليق للحامل بغير هذا،شاء الكون كله أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)،

الم يَعِ الناس قوله تعالي ذلك بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله 🢃:

1. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ

2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
وقد كلف الله تعالي كل الذين يشرعون في تطليق نسائهم بأن نسائهم صاروا بعد تنزيل سورة الطلاق هذه أنهن صرن زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج في التطليق لأنه سبحانه وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل سورة الطلاق :

عدة (طول مدة الحمل أو ما تبقي منها) ثم بعد وضع الحمل: ثم إمساك أو طلاق ثم تفريق ثم إشهاد
ثم قال تعالي: 

وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا 

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا 

ترجمة محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة  ...

محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي التيمي مولى آل طلحة الذي روي الحديث الوحيد بالطلاق في الحمل وشذ فخالف كل الثقات علي ما بينهم من اختلاف ،بل ورواه مخالفا لقول الله تعالي [وأولات الأحمال أجلهن(قلت المدون أي ميقات تطليقهن)أن يضعن حملهن)وهو شذوذ يصل الي حد النكارة]وقد تأكد من ترجمته التالية أن في حفطه وهمٌ كبير وضبطه مضطرب قال الذهبي في السير/
 كوفي[ 499بخ م 4 ]قال البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة،

قلت المدون هذه الترجمة في كتاب التهذيب لابن حجر العسقلاني الحافظ  حرف الميم  باب من اسمه محمد على ترتيب الحروف في الآباء

روى عن السائب بن يزيد وعيسى وموسى ابني طلحة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر وكريب مولى بن عباس وسليمان بن يسار والزهري وعكرمة وعلي بن ربيعة الوالبي ،روى عنه شعبة ومسعر والثوري وشريك والحسن بن عمارة والمسعودي وإسرائيل وسعد بن الصلت قاضي شيراز وسفيان بن عيينة وغيرهم /قال البخاري قال لنا علي عن بن عيينة كان أعلم من عندنا بالعربية قلت المدون 1.أعرض البخاري عنه فلم يجعله من الرجال الموصوفين عنده برواة جامعه الصحيح المسند لريبته في ضبطه 2.وكذلك لم يوثقه في رواياتة للحديث فقال عنه : قال لنا علي عن بن عيينة: كان أعلم من عندنا بالعربية قلت المدون وهي صياغة مؤدبة جدا للغمز في ضبطه وليس في عدالته 3.وأكد ذلك بإعراضه عن تسجيله التاريخي ضمن رجال الجامع الصحيح المسند قلت المدون  وحديث أمثاله لا يناطح أحاديث الثقات  أمثال مالك وناهيك..من هو مالك؟ خاصة في سلسلته الذهبية  أي رواياته عن نافع عن بن عمر المرفوعة الي رسول الله صلي الله عليه وسلم..قلت المدون وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صالح الحديث [قلت المدون  وهذه صياغة للطعن في ضبطه وليس في عدالته] وقال النسائي ليس به بأس [قلت المدون وهذه صياغة تنحط به عن مرتبة الضابطين الأعدل منه    ]وكذلك ما نقل عن عباس الدوري وغيره عن بن معين ليس به بأس قلت المدون:  وليس الكلام علي العدالة هنا إنما مجال النقد في الضبط والحفظ وكلام النسائي في ضبطه يحط من درجة حفظه ويثبت أخلاطه في الرواية برغم عدالته وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صالح الحديث وقال النسائي ليس به بأس، كما علق الحافظ النسائي علي حديثه هذا فقال: لا يتابع فيه علي محمد بن عبد الرحمن في كتابه الأقضية..وذكره ابن حبان في الثقات قال صالح الحديث قلت وقال الترمذي وأبو علي الطوسي ويعقوب بن سفيان ثقة- قلت المدون:لذلك فروايته لحديث الطلاق في الحمل شاذ جدا يصل الي حد النكارة

محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة
288. يحي بن معين ليس به بأس
انظر :
الجرح والتعديل 3-2-318 تهذيب التهذيب 9-300
وحمل كتاب
تاريخ ابن معين ( رواية الدوري + رواية الدارمي ) دار المأمون للتراث  محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة رقم288

راجع الرابط هنــــــــــــــــــــــا
وعن النسخ نورد نبذة مختصرة جدا وسريعة في تعريف النسخ:
وعن نسخ الله جلَّ وعلا لترتيبات الطلاق في سورة البقرة1و2هـ بترتيبات الطلاق بسورة الطلاق 5هـ حيث أخَّرَ الله الطلاق وخبأه خلف عدة الاحصاء:بالشكل التالي: 

إذن فالطلاق للعدة هو الشريعة المُنَزَّلة تراخياً في سورة الطلاق5هـ ،والناسخة لمُقَابِلِهَا مما كان قبلها من أحكام الطلاق المنزلة سابقا بسورة البقرة1و2هـ  

  رابط      سورة الطلاق    وورد1 ورابط آخر لسورة الطلاق وورد2  

وكذلك فالطلاق للعدة هو تبديل تشريعات الطلاق المنزلة تراخيا بسورة الطلاق 5هـ،ليكون عدةً ثم طلاق ثم إشهاد ثم تفريق ثم تحل بعد التفريق للخطاب 

كان تشريع سورة البقرة1و2هـ هو:طـــــــلاق  ثم   عـــــــدة استبراء ثم    تسريـــــــح بدون اشهاد
فبدله الله تعالي حين أنزل سورة الطلاق5هـ ب: بعـــدةٍ إحصاء أولاً ثم الإمساك أو التطليـــــق ثم   التفريق  ثم الاشهاد 

و
وهذا نص حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن بن عمر مرفوعا بنصه ليس في آفة من آفات النقل وهو الحديث العمدة في جملة أحاديث ابن عمر في طلاق امرأته والمقياس لقدر انحراف الرواة عن ضيطهم أو درجات حفظهم أو مخالفاتهم وبيان قدر وحجم ونوع الإنحراف في الرواية من الشذوذ إلي النكارة (انظر رابط علل المتون في نقل الأحاديث النبوية ) 

ترتيب النزول تاريخا بين سوررتي البقرة والطلاق
87.
2.سورة البقرة عدد آياتها 286
88. 8.سورة الأنفال 75 آية
89. 3.سورة آل عمران 200 آية
90. 33.سورة الأحزاب 73 آية
91. 60.سورة الممتحنة 13 آية
92. 4.سورة النســــــــــاء176 آية
93. 99.سورة الزلزلة 8 آيات
94. 57.سورة الحديــــد 29 آية
95. 47.سورة محمد 38 آية
96. 13.سورة الرعـد 43 آية*
97. 55.سورة الرحمن 78 آية
98. 76.سورة الإنسان 31 آية
99. 65.سورة الطلاق 12 آية
100. 98.سورة البيِّنة 8 آيات
101. 59.سورة الحشر 24 آية
102. 24.سورة النــــــور 64 آية
103. 22.سورة الحج 78 آية
104. 63.سورة المنـافقون 11 آية
105. 58.سورة المجـــــــادلة 22 آية
106. 49.سورة الحجرات 18 آية
107. 66.سورة التحريم 12 آية
108. 64.سورة التغابن 18 آية
109. 61.سورة الصف 14 آية
110. 62.سورة الجمعة 11 آية
111. 48.سورة الفتـــح 29 آية
112. 5.سورة المائدة 120 آية
113. 9.سورة التـــــوبة 129 آية
114. 110.سورة النصر 3 آيات
**بداية وكيفية تطليق الزوج لزوجتــــه
*المقدمة جزءٌ لا يتجزء من هذا المحرر
إذن كيف يطلق الرجل زوجته في شريعة الإسلام السمحة. وترتيب النزول تاريخا بين سوررتي البقرة والطلاق؟؟

 1.  يبدأ الزوج بإخبار زوجته بعزمه علي تطليقها ولا يُطلِّق أو يتلفظ بالطلاق حيث لا يكون التلفظ بالطلاق إلا في نهاية عدة الإحصاء[ثلاثة قروء لِلَّائي يحضن وثلاثة أشهر قمرية للَّائي لا يحضن كاليائسة من المحيض أو الصغيرة التي لم تبلغ الحلم بعد،وطول فترة الحمل للحامل حتي تضع حملها بسقط أو ولادة] حيث نسخت عدة الإحصاء بسورة الطلاق (5هـ) عدة الاستبراء المنزلة سابقا بسورة البقرة (1و2هـ) 

 [قال تعالي:يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق] 

2.   يبدءآن كلاهما في العد حتي يبلغا نهاية الأجل (أي نهاية عدة الإحصاء) فذلك هو إحصاء العدة حيث الإحصاء هو العد حتي بلوغ نهاية المعدود (العدة السابق بيانها للتي تحيض أو اليائسة من المحيض أو الصغيرة أو الحامل علي الوجه الذي بينه الله تعالي وقمنا بعرضه هنا)، 

**قال تعالي(إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ /سورة الطلاق) 

و**(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق] 

 

3.     فإذا بلغا نهاية العدة فللزوج أن يمسك زوجته (أي لا يطلقها وله أن يمضي في عزمه فيطلقها بعد انتهاء أجل العدة)، 

**(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق] /الطلاق) 

4.    فإذا طلق زوجته في هذا التوقيت وفيه فقط فقد حان وقت التفريق فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
5.     علي الزوج قبل أن يُطلق زوجته أن يُشهد اثنان ذوا عدل من المسلمين وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ 


6.   فإذا أشهد وأقام الشهادة لله فقد حان ميقات التفريق فتخرج من البيت مطلقة مُشَهد علي طلاقها 

7.    تحل للتو للخطاب لإنقضاء عدتها(عدة الإحصاء) المنزلة بسورة الطلاق5هـ،والتي نسخت عدة الاستبراء في سابق التنزيل بسورة البقرة1و2هـ 

 قال تعالي:يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق] 

والمراد هنا في آية سورة الطلاق 

أن الله تعالي قصد بلفظ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن معني إذا أردتم تطليق النساء فطلقوهن  بعد عدتهن 

ونستأنف ما بدأناه قبل تفصيل الكلام علي إذا، فنقول :ثم فصل الله تعالي العدة في الآيات بعدها من(4إلي الآية 5) من نفس السورة ،ولم يكن المسلمون حتي بعد نزول سورة الطلاق قد أدركوا الجديد من تشريعات الطلاق التي أنزلت في سورة الطلاق(والتي أسست علي تقديم العدة علي الطلاق إلا عمر بن الخطاب فقد داخل نفسه حسٌ بتبديل تشريعي ذهب علي أثره الي رسول الله صلي الله عليه وسلم يشكو اليه ما فعله ابن عمر ابنه رضي الله عنهما)وغلب علي حدس العامة من الناس ما اعتادوا عليه من تطبيقات سورة البقرة2هجري(والتي كانت قد أُسِّسَتْ علي تقديم الطلاق علي العدة) ،فجاءت أول حادثة طلاق بعد نزول سورة الطلاق 5هجري علي يد عبد الله ابن عمر، رضي الله عنهما فما كان يعرفه ابن عمر هو الذي كان سائداً بناءً علي تطبيقات سورة البقرة(العامين الأولين للهجرة)أن يُطَلِّق امرأته بغض النظر عن كونها في حيض أم لا؟ فطلق امرأته وظن أنها طُلِّقَت وأخرجها من بيته إلي بيت أهلها، فكان إذا أراد أن يذهب إلي المسجد سلك طريقا آخر غير طريق منزل أبيها التي ذهبت إليه وكان بطريق المسجد 

 

(قلت المدون: أورد هذه الحادثة عن ابن عمر ..ابن حجر العسقلاني يرويه من طريق سلسلة الذهب (مالك عن نافع عن ابن عمر)،وكان قَدَرُها أن يُطَلِّقها وهي في حيض، وشك عمر ابن الخطاب في صحة ما وقع بعد نزول سور الطلاق فذهب عمر ابن الخطاب رضي الله تعالي عنه إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم يسأله فقال فيما أخرجه البخاري برقم (4953).حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)،[قلت المدون:وهو في صحيح مسلم بنفس اللفظ،ونفس الإسناد(4625)]متفق عليه من رواية السلسلة الذهبية ؟ وحُقَ لهذا الحديث بهذا السياق وبهذا الترتيب من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أن يكون هو خير مفسر لقول الله تعالي فيما أنزله من جديد الأحكام في سورةالطلاق(5هجري) متأسساً علي::                        العــدة أولاً ثم  الإمساك أو الطــــــــلاق 

ما هو الفرق بين تشريع سورة البقرة(المنزلة في 2هجري) وبين تشريع سورة الطلاق(المنزلة في العام : 5 هجري)؟ 

1). سورة البقرة نزلت في العامين الأولين بعد الهجرة(2هجري)،

بينما نزلت سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس بعد، الهجرة(5هجري)، 

🠋

🠋 

وهذا يعني أن أحكام الطلاق الموجودة في سورة(الطلاق 5هـ)،مهيمنةً علي الأحكام التي كانت قبلها في سورة البقرة 2هجري،وأن الذي جاء (بعد) سيُعَدِّل، أو يبدل أو ينسخ أحكام الذي كان (قبل)، وهذا شيء بديهيٌ ومعروف لدي كل العارفين بالناسخ والمنسوخ، 

2).كانت  أحكام الطلاق في (سورة البقرة 2هـ) تعتبر أحكاما  سابقة   بينما صارت أحكام الطلاق في (سورة الطلاق 5هـ) هي الأحكام اللاحقة.

3).كانت أحكام الطلاق السابقة(التي نزلت في سورة البقرة 2هـ)في العامين الأولين من الهجرة، قد تأسست علي القاعدة (الطلاق ثم عدة الإستبراء)، 

 

فتحولت بإذن الله وإرادته إلي كونها مؤسسة علي( تقديم العدة علي توقيع الطلاق)وذلك بعد نزول سورة الطلاق في العام الخامس هجريا،

 

4).وكان الدليل في سورة البقرة علي وقوع (الطلاق) أولا ثم تعتد المرأة (عدة استبراء) هو قوله تعالي(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) /سورة البقرة)

 

فقد سمي الله سبحانه المرأة مطلقة قبل أن يكلفها بالإعتداد،فقال سبحانه (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )،فصار الدليل علي أن المرأة في أحكام ما بعد نزول سورة الطلاق 5هجري زوجة متأهبة فقط لاستقبال الطلاق بعد الإعتداد

بنص قوله تعالي(لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)،

وبنص قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)/ سورة الطلاق) 

5).وكانت المرأة إذا طُلقت حين سيادة أحكام سورة البقرة(2هجري) تصير مطلقة وعليه:

^فكانت تحتسب لها التطليقة،

^وكانت تسمي مطلقة ،

^وكانت تخرج من بيتها لتعتد في بيت أهلها،

^وكانت عددتها عدة استبراء للرحم ،

^وكانت تتربص بنفسها ،لحتمية وجودها مع نفسها بعيدا عن زوجها لصيرورته مُطَلِقَاً،وليس زوجاً،

^وكان خروجها من العدة يسمي تسريحا لقوله تعالي(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، 

 

^ والتسريح هنا في سورة البقرة   يقابله   التفريق في سورة الطلاق

 

لكن التسريح يفيد تفريق المتفرقين ، أما التفريق في سورة الطلاق فهو تفريق المجتمعين أو تفريق الزوجين  

جاء في لسان العرب في مادة (سرح)

( سرح ) السَّرْحُ المالُ السائم الليث السَّرْحُ المالُ يُسامُ في المرعى من الأَنعام 

 

سَرَحَتِ الماشيةُ تَسْرَحُ سَرْحاً وسُرُوحاً سامتْ وسَرَحها هو أَسامَها يَتَعَدَّى ولا يتعدى 

قال أَبو ذؤَيب وكانَ مِثْلَيْنِ أَن لا يَسْرَحُوا نَعَماً حيثُ اسْتراحَتْ مَواشِيهم وتَسْرِيحُ تقول أَرَحْتُ الماشيةَ وأَنْفَشْتُها وأَسَمْتُها وأَهْمَلْتُها وسَرَحْتُها سَرْحاً هذه وحدها بلا أَلف 

وقال أَبو الهيثم في قوله تعالى حين تُرِيحُونَ وحين تَسْرَحُونَ قال يقال سَرَحْتُ الماشيةَ أَي أَخرجتها من طوالتها(مكان محبسها) بالغَداةِ إلى المرعى

 

[ قلت المدون : 

1.الفراق ضد السراح 

2.وهو مختلف عنه،

3.وقولنا فرق الخصام بين الرجلين أي فصل وباعد بينهما ،

/وسرحه أي فارقه نهائيا بعد أن فارقه ابتداءاً،( يعني فارق ما بقي من أثرهما بعد تفريقهما أصلاً)،

4. وهو هنا مفارقة المرأة لعدتها التي كانت حائلا بينها وبين زوجها أصلاً أي فراق بعد فراق فالسراح إذن هو الفراق بعد الفراق ،

5.وهذا يدل علي أن المرأة المُسَرَّحة قد سبق لها الخروج من بيتها ثم أخرجت بالغداة إلي منزل أهلها، فلا يقال لغير الخارجة من بيتها مسرحة ××

إنما تُسرح التي 1.خرجت من بيتها أو من بيت زوجها قَبلاً ، 

 

ولفظة(سرحوهن بمعروف)،دليل قاطع علي أن المرأة في نفسها، المنقضية عدتها بناءاً علي أحكام سورة البقرة(2هجري) لم يكن يمنعها من التسريح غير الاعتداد استبراءاً للرحم، 

ومعني هذا أنها قد فورقت من قبل العدة أي أُخرِجت من بيتها من قبل العدة  بتلفظ زوجها بالطلاق    ثم   سُرِحَت تلقائيا عند انتهاء العدة

 

إن مادة(س_ر_ح) تدل علي ( الفراق بعد الفراق)

أي التحرك الحر ابتعاداً بعد الخروج من قيدٍ ، 

 

فالمرأة في عدتها حين تفعيل أحكام سورة البقرة(2هجري) كانت قد فرض عليها الخروج من بيت الزوجية بعد إلقاء لفظة الطلاق عليها ،

 

لكنها عُقِلَت في بيت أبيها ثلاثة قروء لاستبراء رحمها، فبانقضاء أقرائها فهي مُسَرَّحة يعني تسير بلا قيد عليه من قيود الزوجية حتي قيد العدة قد انفكت منه،لذلك يقول تعالي في سورة البقرة(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،

بينما سنري في أحكام سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس الهجري أن القرآن قد استخدم لفظة(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)،والفراق معروف أنه الخروج للتو من اللقاء، والإجتماع، ومن الحياة المشتركة التي سبقت الفراق الذي وقع بين الفرقاء)،وليس في هذه الآية أي تطبيق أو تشريع لمدلول التسريح، إذ الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الشيء بين الرجلين أي فصل،وباعد بينهما ،لكن السراح هو الفراق بعد الفراق، 

 

وخلاصةً أقول : 

1.[ أن التسريح هو تفريق بعد تفريق

2. لكن التفريق هو تفريق بعد توثيق]، 

3.فالتسريح في سورة البقرة كان تفريقاً (بالتلفظ، والخروج من البيت،يليه تفريق بانقضاء العدة وخروج المرأة منها) 

4.بينما المفارقة في سورة الطلاق أصبحت (تفريقاً بعد توثيق فالمرأة في أحكام الطلاق المنزلة في سورة الطلاق قد صارت ما تزال زوجة علي عهد وميثاق زوجها طول مدة العدة ولكن بانقضائها ورغبة الزوج في تطليقها تصير مفارقة ، تحل لغيره من توها ،

ذلك لأن عدة القَبلِ قد حالت بين طلاقها ورغبة الزوج في الوصول لتطليقها قد منعته من مواقعتها فظلت المرأة بذلك مستبرئةً لرحمها وزوجها يُحصِي الأقراء معها ، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق)]

 

6)^ومن الفروق المهمة بين تشريع الطلاق في سورة البقرة(2هجري) وما جاء بعدها في سورة الطلاق(5هجري)،ما يأتي:

 

1. وقوف العدةِ حائلاً بين الزوج وبين طلاق امرأته ، 

2.فبعد أن كانت للاستبراء فقط ، أصبحت بعد تعديل أحكام الطلاق في سورة.الطلاق(5هجري)،والتي تأسست علي شكل :

 

العـــــدة أولاً ثم  الإمساك أو الطــــلاق

 

 

صار الرجل لا يستطيع التطليق حتي يُمضي مع زوجته في بيتها الذي هو بيته عدة قدرها ثلاثة أقراء (أطهار) يمتنع عليه فيها أن يطأها حتي يحقق شرط التطليق ،فإذا عجز عن التمكن من تجنب مواقعة زوجته في أثنائها فعليه إن أراد استئناف إجراءات التطليق أن يُحصيَ الأيام من أولها مرة أخري لأنه بمواقعته لها ولو مرة في أيام العدة(الإحصاء) فقد هدم إجراءات الوصول إلي نهايتها، وعليه العد من جديد .وبهذا يتضح للقارىء الحكمة العظيمة من شريعة تقديم الإحصاء والإعتداد علي التطليق ، وفي ذلك استشعارٌ لحكمة قوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق)،

7)^ومن الفروق التي تميزت بعد تبديل الله تعالي لأحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ، والمؤسسة علي حتمية تقديم العدة علي التمكن من توقيع الطلاق أن انعدم ضياع ولو يوم علي المرأة في شريعة الله من أيام حياتها،فهي كانت تعتد أيام سيادة أحكام الطلاق في سورة البقرة ثلاثة قروء استبراءً لرحمها في بيت أهلها(بيت..ابيها)،تتربصها بنفسها، هذه الأقراء الثلاثة كانت فقدا حقيقيا من أيام حياتها ،لا حيلة لها في الإنسلاخ منها ،لأنها ذات رحم قد ينطوي علي حملٍ بعد طلاقها ففُرض عليها التربص بنفسها هذه الأقراء ،ثم يتوجب عليها بعدها أن تعلن عن خروجها من عدة الإستبراء ، ولكن الله تعالي بكبير عدله وعظيم قسطه قد شاء أن لا يَضيعَ يوما علي المرأة في تشريع الطلاق الجديد المُنَزَّل في سورة الطلاق حين أدخل زمان العدة في حياة المرأة وهي زوجة تتمتع بسيادتها في بيتها بجانب زوجها وعليهما كليهما الإحصاءُ والعدُ لبلوغ منتهي العدة ونهاية الأشهر الثلاثة حتي يتمكن الزوج من تناول مبادرة التطليق ويتمكن من كسر وفك رباط الزوجية،فهنا وهنا فقط يمكن له أن يُطلق امرأته، وهنا وهنا فقط يتمكن من فراقها وقد استوفت عدتها وهو شاهدٌ عليها، وهنا وهنا فقط تستطيع الزوجة أن تكون مستعدة لاستقبال حياة زوج جديدة من يوم فراقها ومغادرتها بيت زوجها المطلقُ لها.

8)^ومن الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري) وتأجيل الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة ☜☜أن أُتيحت الفرصة للزوج أن يخلو بنفسه ويراجع قراره ويعيش المؤثرات المحيطة بنفسه وزوجته وبيته وأولاده  يوما بعد يومٍ وأسبوعاً بعد أسبوعٍ وشهرا بعد شهرٍ إلي أن يصل إلي نهاية الشهر الأول ثم الثاني ثم الثالث،وهو في هذه العدة يحصي بنفسه مع زوجته عدة الإحصاء، وتُلِحُّ عليهما خطورة شبح الفراق وتتجسم لهما ملامح أن يذهب كل منهما لغيره في حياةٍ زوجية قد لا يستطيع الزوج أن يَطيق الصبر علي تصور أن تقع امرأته في فراش زوج غيره وأن يتبدل الحب الذي نشأ بينهما فيؤول لرجل غيره، وأكثر من هذا أن يري الزوج الثائر في لحظة رغبته في الطلاق أقول يري أولاده وقد شُتِتُوا عنه ويتجسم تصوره في معيشة أولاده فلذات كبده ونور عينيه وملىء وجدانه بعيداً عنه تاركا إياهم للضياع، كل هذا والفرصة في التراجع وهدم إجراءات الطلاق ممكنة  لأن العدة حائلٌ بين قراره وبين تنفيذه . فإن أصر الزوج ومضت عزيمته علي إيقاع الطلاق بعد نهاية العدة فقد أعذره الله تعالي مدة العدة فلا يلومن إلا نفسه إن كان سيئ التقدير، أو ليهنأ بالاً إن كان مظلوما في هذه الحياة الزوجية التي أنهاها.، ،لقد جاء حديث عبد الله ابن عمر خير دليل لبيان الطلاق للعدة وتفسير قول الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق) 

 [ قلت المدون :لقد أوردت روايات حديث عبد الله ابن عمر مجملة من ناحية الإسناد لنعلم كم رواية هي، ثم أوردت نقداً دقيقا لعلل المتن الواردة في كل طريق أو رواية،وقد رأيت أن أسعف القارىء بما تحقق اليوم من تحقيقٍ لعلل الروايات ومقارنة كل روايةٍ بالرواية العمدة، أو الرواية المقياس،ثم ألحق بهذا الجزء جزءا آخر أكمل فيه ما بدأت بفضل الله وقوته،في الجزء الثاني من هذا العمل والله وراء القصد وهو يتولي الصالحين.

حمل هيكلة الخلافات في الطلاق .docx.rar

معجم لسان العرب الإلكتروني.exe

كيف يطلق الرجل زوجته.rar

احكام ونظام الاسلام في الطلاق 

المصحف مكتوبا بصيغة وورد

مدونة الطلاق للعدة

النخبة في مواقع الطلاق

دليل مواقع أحكام الطلاق

دليل مواقع الطلاق للعدة2

كيف يطلق الرجل زوجته.rar

معجم لسان العرب الإلكتروني.exe

الطلاق واسباب الاختلاف.rar

بالصيحة دماار الاكوان.pdf

أرشيف المدونة الإلكترونية

(مدونة للمعرفة العامة) علاج الأمراض المزمنة والسر ...

// تحقيق متن روايات عبد الله بن عمر (مكرر)

ابطال القياس من433-الي484.##

9.ابطال القياس من صفحة 371. الي432 .(من صفحة 424...

8# ابطال القياس للحافظ الفقيه ابن حزم الأندلسي من3...

7ابطال القياس من275-الي322 .

6.ابطال القياس من227-ال274

5.إبطال القياس للحفظ ابن حزم من180-الي226 ..

4.ابطال الرأي والاستحسان من142-----179 .

3.ابطال الرأي والاستحسان في أصول الدين لابن حزم ال...

ابطال الرأي والاستحسان 48- 94

ابطال الرأي والاستحسان ..1-47

تحقيق متن روايات عبد الله بن عمر

الطلاق في عقول وقلوب الفقهاء (من زاد المعاد والتعق...

من الفروق المهمة جدا بين سورة الطلاق وسورة البقرة ...

قواعد غائبة عن الناس في أحكام الطلاق ؟؟؟,

حمل كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التك...

(كامل)كيف تهيكلت الخلافات الطاحنة بين الفقهاء والم...

عدة الإحصاء أضحت عقبة الأزواج الكؤود في سبيل تطليق...

الحائرون الملتاعون بنار الفراق وهم الطلاق هلموا ال...

الحائــــــرون الملتاعون هلموا الي رحمة الله ومحكم...

كيف تهيكلت الخلافات الطاحنة بين الفقهاء في شريعة ا...

حمل كتاب كيف تهيكلت خلافات الفقهاء في الطلاق ومعجم...

 

أدلة أن اللام بمعني بعد في الآية الأولي من سورة الطلاق

قال الله تعالي في سورة الطلاق الآية رقم 1

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)}/سورة الطلاق

1.اللام هنا لا تحتمل أكثر من احتمالين:

الاحتمال الأول هو :أن تكون اللام لابتداء الحدث بالتطليق  ثم تعتد المرأة أي بمعني قبل

الاحتمال الثاني هو: أن تكون اللام هنا لبيان نهاية الحدث وتفعيل التكاليف المنوطة بها بعدانتهاء حدث التطليق يعني بمعني بعد

 

والمقصود الإلهي المفترض جدلا بأنه: بالمعني : قبل فهو افتراض ممتنع في حق الله تعالي للآتي:

 

     أ) لأن تكرار الأحكام بذاتها ممتنع في كتاب الله تعالي لإقتضاء إنزال الكتاب بالحق وتضمنه تنزيله بالحق هو حائلاً بين ذلك وبين حدوثه 🢃

 

فقد تضمنت سورة البقرة هذا التشريع بذاته في أول آيات أحكام الطللاق

{ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)}

 

ففيها قد كلف الله تعالي البداية بالطلاق قبل العدة لمن طلق امرأته أو من عزم بالطلاق وتلفظ به  فهو تشريع موجود في سورة البقرة(سابق نزل في العامين الأولين للهجرة) واعادة التكليف به ممتنع في حق الله لنزول كتابه بالحق وتنزيله بذات الحق

ولم يبق من الإحتمالين إلا أن يكون المقصود الإلهي من اللام في لفظ

لـــــ عدتهن)

 هو المقصود بمعني بعد ،

 

وبإختصار شديد  دلت اللام في الآية الأولي المضافة إلي عدتهن دلالة الـــ {بعد} بيقين لا شبهة فيه ولا احتمال يعني إذا أردتم أن تطلقوا النساءفطلقوهن بعد عدتهن     لذالك جاء التكليف اللاحق لهذا بما يدلل كله علي أن اللام هنا بمعني بعد فذكر الباري مؤديات البعد في حدث الطلاق في تشريع سوة الطلاق المنزلة بالعام الخامس  أو  السادس الهجري 

           المؤدي الأول هو التكليف بالإحصاء  

 

           المؤدي الثاني النهي عن إخراج المرأة من البيت (إباحة الخلوة بينهما مما يؤكد أنهما لم يزالا زوجين)

 

          المؤدي الثالث النهي عن أن تخرج هي من البيت(إباحة الخلوة بينهما مما يؤكد أنهما لم يزالا زوجين)

 

          المؤدي الرابع هو التكليف بتعليق كل الأحكام المفعلة للتطليق ورهن حدوثها ببلوغ الأجل في قوله تعالي(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)/الطلاق) نستكمل بعده ان شاء الله 

الام وابنها.jpg 

 

 

لماذا  العجلة والتسرع والله تعالي قد أقالكم جميعا من هذا العنت  بنزول سورة الطلاق5هــ

الست-اعتماد1.png

لماذا  العجلة والتسرع والله تعالي قد أقالكم جميعا من هذا العنت  بنزول سورة الطلاق5هــ 

 

الست-فاطمة.png

لماذا  العجلة والتسرع والله تعالي قد أقالكم جميعا من هذا العنت  بنزول سورة الطلاق5هــ الست-فتحية.jpg

 

ايها المسلمون أفيقوا

🢃

 

🢠 ايها المسلمون أفيقوا وارجعوا إلي كتاب ربكم ولا تأخذكم في الحق ملامة اللائمين  

 

🢠🢠أيها العلماء والفقهاء اتقوا ربكم ولا تستخدموا ثقة الناس فيكم بإضلالهم وتعنيتهم والمشقة عليهم 

 

🢠🢠أيها العلماء لأن يلجم أحدكم نفسه بلجام السكوت والورع ومخافة الجبار خير من أن يحشر نفسه في التباري  في تضييع هذه العائلات وتشتيت أفرادها من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب والصبية من البنات  جهلا وسفاهة وحبا للظهور  والحرص علي مقولة عالم أو فقيه أو ... 

 

🢠🢠كلكم  خافوا الله وارجعوا إليه  واعلموا ان الله تعالي نزل آخر أحكام الطلاق في سورة الرحمة والتخفيف علي الناس سورة الطلاق 5هــ 

والتي فيها: 

1. حصن الأزواج والزوجات وبيوتهم  وأطفالهم  وكل شأنهم من تهور الرجال  وعصبيتهم  المدمرة 

2. وسلب منهم تفعيل الطلاق  مهما تلفظوا🢠🢠 ووضعه فرضا وتكليفا لا خيار لأحدٍ فيه أقول وضعه في نهاية ودبر العدة (عدة الإحصاء )

 

3. فحصن عباده في أحكم تنزيلاته وأبقاها إلي يوم القيامة  بالحيلولة بين الرجل وبين لسانه عدة قدرها🢠🢠🢠

 

1.ثلاثة قروء للاتي يحضن من النساء 

2. وثلاثة أشهر قمرية للائي لا يحضن 

          🢠كالمرأة الكبيرة التي انقطع حيضها 

          🢠والمرأة الصغيرة التي لا تحيض 

          🢠والمرأة المرضع التي انقطع عنها حيضها بفعل هرمون اللاكتين والبرولاكتين المفرز أثناء فترة الرضاعة   

 

3. ثم المرأة الحامل والتي سمي الله تعالي قسمهن   بأولات الأحمال    

 

فقد حرم علي هؤلاء جميعا أن يطلقهوا  زوجاتهم  إلا ببلوغ العدة في نهاية أجل كل قسم منهن وما لم يصلن إلي نهاية عدتهن فلا طلاق ولا فراق مهما اجتمع علي غيره الثقلان)

 

ضبط حجج القائلين بالطلاق البائن في ضوء ما نزل من سورة الطلاق 5هـ

ضبط حجج القائلين بالطلاق البائن في ضوء ما نزل من سورة الطلاق 5هـ


البَيْنُ في كلام العرب جاء على وجْهَين يكون البَينُ الفُرْقةَ
ويكون الوَصْلَ وهنا المقصود القطع
قال ابن سيده ويكون البَينُ اسماً وظَرْفاً مُتمكِّناً
وفي التنزيل العزيز (لقد تقَطَّع بينكم وضلّ عنكم ما كنتم تَزْعُمون)
كيف لا تحتسب الطلقة الخاطئة عرض مكبر اضغط الرابط

 

{قلت المدون كان يمكن لبعض هذه الأقول التالي ذكرها أن يكون لها وجه من الصحة لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 5 أو6 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس من الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام الطلاق بسورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري]
* إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي ثلاثة أو أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ الي ☜☜☜☜
عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق في سورة الطلاق 7هـ
فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلاً منيعاً بين الزوج وبين طلاقه لإمرأته فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد حاجة الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا طلاق المجنون أو الطلاق بالوكالة أو كل ما طاف خيال الفقهاء في مسائل الطلاق ....أو كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران العالي شأنه المنزل من لدن ربنا تعالي جده وتنزه شأنه .. بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن
حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي :
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
قلت المدون وهو {أي البينونة}مصطلح استنباطي مأخوذ أساساً من تطبيقات سورة البقرة المنزلة في العام 1و2 هجري حين كانت القاعدة في التطليق هي
: طلاق يُصدرهُ الزوج فتصير امرأته مطلقة للتو
ولم يشترط آنئذٍ إشهاد أو أي شيئ آخر غير تلفظ الزوج بالطلاق والذي رتب الله عليه حينئذٍ كل أحكام سورة البقرة 2 هـ والذي سوف نعلم آتيا إن شاء الله تعالي أنه :
بَدَّلَ شِرعة الطلاق المنزلة بسورة البقرة 2هـ ☜
بشرعة هي أحكم منها عدلاً وقسطا وإحكاما وارتضاها لأمته إلي يوم القيامة تلك التي أنزلها في منتصف العهد المدني بين العام الخامس أو السادس هجريا والتي بدل فيها موضعي الطلاق بالعدة والعدة بالطلاق ☜ لتصير المرأة في العدة(عدة الإحصاء) محصنة هي وزوجها كلاهما مدة كاملة لعدتها حسب نوعها من العدد ،
☜ وصارت المرأة فيها أي في سورة الطلاق أثناء عدة الإحصاء زوجة لم يتغير مع زوجها من حالهما شيئٌ إلا الإمتناع عن الوطأ كشرط لاستكمال مدة إحصائها للعدة أي وصولهما هما الاثنين منتهي العدة ليتناول الزوج هناك وهناك فقط بعد العدة معول التدمير وهدم كيان الزوجية إذا مضي عزمه علي أن يُطلق امرأته ومع هذا فقد شاء العليم الحكيم أن يعطي الزج فرصة أخيرة لعله يراجع نفسه وينتكس في قراره وعزمه فقال
☜ ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)/سورة الطلاق نزلت العام 6أو7هجري) وكان يمكن لله القدير أني يقول(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)اقصد ما تحت التظليل كان يمكن أن لا يشرعه الله .. لكن ما أجلَّك ياربي وما أعظمك إنها فرصة النهاية ليتسني للزوج أن ينتكس في قراره بإذن خالقه انتكاسا حمده الله وارتضاه للعقلاء من عباده أو من تأثرت عواطفهم لطول مدة امتناعه عن الجماع والوطئ طيلة مدة العدة حتي وصلا إلي النهاية ،إن معاودة جماعه لزوجته قبل لحظ نهاية العدة وقبل تفويت فرصته علي نفسه هو إجراء مقصود لكن باختيار الله للزوج أن يتراجع في عزمة ويواطئ زوجته فتنهار كل إجراءات العدة وعليهما إن أرادا استئنافها من جديد أن يُحصيا عدة جديدة لاي يتم فيها الوطأ من حيث يتم فيها كل شيئ غير الوطأ




 

قلت المدون فالبينونة هناك في سورة البقرة العام 1 و2 هـ حتما سيختلف شكلها عنها في سورة الطلاق ففراق سورة البقرة هو فراق لتو التلفظ بالطلاق ثم يعقبه عدة استبراء ثم يعقبها تسريح (اضغ رابط الفرق بين التسريح والتفريق)بآخر الصفحة

أن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريق بعد توثيق 

.......................


الفرق بين التفريق في سورة الطلاق 5 أو 6هـ والتسريح في سورة البقرة العام1 و2هـ
فالتفريق هو
والتسريح هو 

 


 

 

 

 
---

...

لقد سبقت سورة البقرة بتشريع الهيئة الأولي لتسلسل الطلاق ..
من : ☜ طلاق ثم عدة استبراء ثم تسريح
تلك الهيئة التشريعية التي ظلت تعمل في مجتمع النبوة حيناً طويلا نسبيا بدأ من العامين الأولين للهجرة الي العام السادس أو السابع للهجرة والتي انتهت فيها هيئة الطلاق المتصدر العدة وتبدلت هيئة الطلاق بقرآنٍ يتلي الي يوم القيامة بتصدر العدة (عدة الإحصاء) وتأخير الطلاق إلي نهاية العدة وانتهائها تماما ثم تتسلسل بعد نهايتها باقي أحداث الطلاق من تخيير للزوج بين أن يمسك زوجته ويظلا علي حالهما من الزوجية
أو يختار الطلاق فيطلقها ثم يفارقها ويشهد اثنين ذوي عدل من المسلمين علي ذلك
قلت المدون: لقد سبق القول بأن الذي تنزل في سورة الطلاق 5هـ هو تشريع هيئة التطليق بتأخير الطلاق لما بعد العدة (عدة الاحصاء) وتقديم عدة الإحصاء إلي الصدر وبذلك تكون العدة حائلا منيعا يحول بين الزوج وبين تطليقه لإمرأته حال وجود العدة التي ستنتهي بذلك التشريع في نهاييتها

وأنه بناءاً علي ذلك فطلاق الزوج لا يكون الا بعد انقضاء العدة فلم يعد هناك مسمي للبينونة الصغري أو الكبري ☜
ذلك لأن الزوج بعد نزول سورة الطلاق إذا أنهي عدة احصائه فهو بالخيار:
☜ إن شاء أمسك زوجته ولم يطلقها وهي لم تزل زوجتهه لتشريع تبديل الطلاق من صدر العدة الي نهاية العدة(انظر الصورة السابقة) وأيضا كل المترتبات علي ذلك بما فيها حال الزوجين المستمر لنهاية العدة
أو إن شاء طلقها ثم يتفرقا ويقيموا الشهادة علي طلاقها فَتُحَرَّمَ عليه ويصير هو والخطاب سوءا بسواء اللهم إلا العضل فقد أوصي الله تعالي بالنهي عنه بالنسبة للزوج المطلق.. كما سيأتي في هذه المدونة الرابط ** .
وأصبح كل ما قيل من اختلافات بين الفقهاء انما هو علي تشريع سورة البقرة المتبدل بسورة الطلاق في العام 5 هـ او 6 هـ من الهجرة :وهيئته التي كانت هي:
.............
فحين سيادة العمل بأحكام الطلاق في سورةالبقرة 2هـ كان ترتيب الأحداث بالسورة هو نفاذ السهم ووقوع الطلاق ثم تعتد المطلقة عدة استبراءٍ لرحمها

ونسترسل في أقوال الفقهاء عن البينونة والتي كانت من هيئة أحكام الطلاق السابق العمل بها حين سيادة سورة البقرة 1أو 2 هـ بأحكام الطلاق والتي تبدلت لاحقا بما تنزل في سورة الطلاق 5 أو 6 هـ ومصير الزوجين الي حال زوجيتهما في أثناء مدة عدة الإحصاء بفرض تأخير الطلاق الي نهاية العدة وإحصائها :
وسنعرض هنا أقوال الفقهاء في البينونة من الفقه الميسر لا لكونها موجودة لكن لبيان عدم تنبه الفقهاء إلي فارق التشريع القرآني بين سورة البقرة 1 و2 هجري وسورة الطلاق 6 أو 7 للهجرة وما نتج عندهم من إهمال لهذا الفرق الزمني حين نشأت هذه القضايا ولاحظ كم الخلافات بينهم فيها وغي غيرها من هذا الموضوع علي وجه الخصوص:
قالوووووووا: الطلاق البائن:
تقدم القول بأن الطلاق البائن هو الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال.
قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما الطلاق البائن فإنهم اتفقوا على أن البينونة إنما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول - ومن قبل عدد التطليقات - ومن قبل العوض في الخلع، على اختلاف فيما بينهم في الخلع، أهو طلاق أم فسخ، واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات. إذا وقعن مفترقات لقوله تعالى:{الطلاق مرتان} الآية. واختلفوا إذا وقعت الثلاث في اللفظ دون الفعل بكلمة واحدة. اهـ.
ويرى ابن حزم: أن الطلاق البائن: هو الطلاق المكمل للثلاث، أو الطلاق قبل الدخول لاغير، قال: وما وجدنا، قط، في دين الإسلام عن الله تعالى ولاعن رسوله صلى الله عليه وسلم طلاقا بائنا لا رجعة فيه إلا الثلاث مجموعة، أو مفرقة، أو التي لم يطأها، ولا مزيد، وأما ما عدا ذلك فآراء لاحجة فيها.
أقسامه عنده عند الفقهاء :
وهو ينقسم إلى:
بائن بينونة صغرى:
وهو ماكان بما دون الثلاث.
وبائن بينونة كبرى: وهوالمكمل للثلاث.
حكم البائن بينونة صغرى عند الفقهاء :
الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره، وإذا كان مزيلا للرابطة الزوجية فإن المطلقة تصير أجنبية عن زوجها.

[قلت المدون هذا كلام صحيح جدا حين كان العمل بأحكام الطلاق بسورة البقرة 2 هـ ، لكن نزول سورة الطلاق غيرت المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها[






قال صاحب الفقة الميسر : الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره، وإذا كان مزيلا للرابطة الزوجية فإن المطلقة تصير أجنبية عن زوجها

☜ .]قلت المدون ☜ هذا كلام صحيح جدا حين العمل بأحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ لكن نزول سورة الطلاق7هـ غيرت المشهد
1.حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لتأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها] ويحل لها كل ما سيثيره الفقهاء من الآتي و قولهم
أ ) فلا يحل له الاستمتاع بها،
ب)ولا يرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها،
ج ) ويحل بالطلاق البائن موعد مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد الاجلين الموت أو الطلاق، [قلت المدون هذا باطل لا حق فيه بعد نزول سورة الطلاق 7هـ وكان قبل ذلك يصح في أحكام سورة البقرة2 هـ بمعني أن هذا الكلام صحيح جدا حين كان العمل بأحكام طلاق سورة البقرة2هـ لكن نزول سورة الطلاق غيرت المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق7 هـ لفرض تأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها]
قال الشيخ صاحب الفقه الميسر وللزوج أن يعيد المطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى إلى عصمته بعقد ومهر جديدين، دون أن تتزوج زوجا آخر، وإذا أعادها عادت إليه بما بقي له من الطقات، فإذا كان طلقها واحدة من قبل فإنه يملك عليها طلقتين بعد العودة إلى عصمته، وإذا كان طلقتها طلقتين لا يملك عليها إلا طلقة واحدة.
* حكم الطلاق البائن بينونة كبرى:
الطلاق البائن بينونة كبرى يزيل قيد الزوجية مثل البائن بينونة صغرى، ويأخذ جميع أحكامه، إلا أنه لا يحل للرجل أن يعيد من أبانها بينونة كبرى إلى عصمته إلابعد أن تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا.
ويدخل بها بشرط الوطئ وتذوق العسيلة من كليهما لكليهما.
يقول الله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} أي فإن طلقها الطلقة الثالثة، فلا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج آخر.
لقول رسول الله لامرأة رفاعة: «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».

[قلت المدون كان لبعض هذا الكلام وجه من الصحة لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضووء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
قلت المدون - إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج وبين طلاقه لامرأته فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الطلاق بالوكالة ....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلافٍ يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
...........
مسألة الهدم: قالوا من المتفق عليه أن المبانة بينونة كبرى إذا تزوجت ، ثم طلقت وعادت إلى زوجها الأول بعد انقضاء عدتها تعود إليه بحل جديد، ويملك عليها ثلاث طلقات، لأن الزوج الثاني أنهى الحل الأول.
فإذا عادت بعقد جديد أنشأ هذا العقد حلا جديدا.
أما المبانة بينونة صغرى إذا تزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها ثم طلقت منه، ورجعت إلى زوجها الأول، تكون مثل المبانة بينونة كبرى فتعود إليه بحل جديد ويملك عليها ثلاث طلقات عند أبي حنيفة، وأبو يوسف.
وقال محمد تعود إليه بما بقي من عدد الطلقات، فتكون مثل ما إذا طلقها طلاقا رجعيا أو عقد عليها عقدا جديدا بعد أن بانت منه بينونة صغرى.
وسميت هذه المسألة بمسألة الهدم : أي هل الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث من الطلاقات

[قلت المدون :
☜ كان يمكن أن يكون بعض هذا الكلام صحة وحجة لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 5 أو 6 من الهجرة
☜ لكن نزول سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس من الهجرة غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضووء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
قلت المدون - إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج وبين طلاقه لامرأته فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الطلاق بالوكالة ....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلافٍ يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
قالوا أيضا :
كما يهدم الثلاث أو لا يهدم؟!
طلاق المريض مرض الموت لم يثبت في الكتاب ولا في السنة الصريحة حكم الطلاق المريض مرض الموت.
إلا أنه قد ثبت عن الصحابة أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر طلاقا مكملا للثلاث في مرضه الذي مات فيه، فحكم لها سيدنا عثمان بميراثها منه، وقال: ما اتهمته - أي بأنه لم يتهمه بالفرار من حقها في الميراث - ولكن أردت السنة.
ولهذا ورد أن ابن عوف نفسه قال: ما طلقتها ضرارا ولا فرارا. يعني أنه لا ينكر ميراثها منه
☜وكذلك حدث أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه طلق امرأته أم البنين بنت عيينة بن حصن الفزاري وهو محاصر في داره، فلما قتل جاءت إلى سيدنا علي وأخبرته بذلك. فقضى لها بميراثها منه

قلت المدون هذا كان بعد انقضاء الوحي وموت رسول الله صلي الله عليه وسلم في خلافة عثمان رضي الله عنه يعني حين سيادة أحكام سورة الطلاق وإلي يوم القيامة / قال: تركها حتى إذا أشرف على الموت فارقها !.وعلى ذلك اختلف الفقهاء في طلاق المريض مرض الموت.فقالت الأحناف: إذا طلق المريض امرأته طلاقا بائنا فمات من هذا المرض ورثته...وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها.
وكذلك الحكم فيما إذا بارز رجلا أو قدم ليقتل في قصاص أو رجم، إن مات في ذلك الوجه أو قتل.
وإن طلقها ثلاثا بأمرها أو قال لها: اختاري، فاختارت نفسها، أو اختلعت منه ثم مات وهي في العدة لم ترثه. اهـ.
قال الشيخ والفرق بين الصورتين: أن الطلاق في الصورة الأولى صدر من المريض وهو يشعر بأنه إنما طلقها ليمنعها حقها في الميراث فيعامل بنقيض قصده، ويثبت لها حقها الذي أراد أن يمنعها منه.ولهذا يطلق على هذا الطلاق طلاق الفار.وأما الطلاق في الصورة الثانية فلا يتصور فيه الفرار، لأنها هي التي أمرت بالطلاق أو اختارته ورضيته، وكذلك الحكم فيمن كان محصورا أو في صف القتال. فطلق امرأته طلاقا بائنا. وقال أحمد وابن أبي ليلى: لها الميراث بعد انقضاء عدتها ما لم تتزوج بغيره. وقال مالك والليث: لها الميراث، سواء أكانت في العدة أم لم تكن، وسواء تزوجت أم لم تتزوج.
وقال الشافعي: لا ترث.
قال في بداية المجتهد: وسبب الخلاف: اختلافهم في وجوب العمل بسد الذرائع، وذلك أنه لما كان المريض يتهم في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجته ليقطع حظها من الميراث، فمن قال بسد الذرائع أوجب ميراثها، ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ وجوب الطلاق لم يوجب لها ميراثا

قلت المدون هذا كلام صحيح جدا حين كان العمل بأحكام الطلاق من سورة البقرة2هـ ☜☜لكن نزول سورة الطلاق5 هـ غيرت المشهد
1. حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لتأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها
2. ويحل لها كل ما سيثيره الفقهاء من الآتي وقولهم:
☜أ فلا يحل له الاستمتاع بها،
☜ب) ولا يرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها،
ج) ويحل بالطلاق البائن موعد مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد الاجلين الموت أو الطلاق...

، قلت المدون هذا باطل كله لا حق فيه بعد نزول سورة الطلاق 7هـ
وقد كان قبل ذلك يمكن أن يصح في أحكام سورة البقرة2 هـ بمعني أن هذا الكلام صحيح جدا حين كان العمل بأحكام طلاق سورة البقرة☜ 2 هـ
لكن نزول سورة الطلاق قد غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق7 هـ لفرض تأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعليه
فقد تحتم أن
أ ) يحل له الاستمتاع بها في عدة الإحصاء بكل شيئما عدا الجماع والوطئ لأنها ما تزال زوجته حيث بدل الله تعالي موضع الطلاق بالعدة وحرز الطلاق بعد العدة ل{عل الله يحدث بعد ذلك أمراً }
ب) ويرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها مالم يلفظ الطلاق فيما بعد العدة فموته قبل التلفظ في هذا التوقيت يعتبر إمساكا قهريا من لها ،
ج) ولم يعد هناك طلاقا بائناً لأنه في نهاية العدة سيمسكها فهي زوجته أو يُطلقها فيوفيها حقها المتأخر أو المتقدم
هذا في المختلف عليه من الميراث وخلافه بين الزوجين في العدة
[وأقول المدون

قد كان يمكن لبعض هذه الاختلافات وجه من الصحة لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة والإنتهاء من إحصائها// وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضووء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري
** إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي ثلاثة أو أربعة أعوام ونصف العام تقريبا ☜☜قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من
طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ
الي
عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق
فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج وطلاقه فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الطلاق بالوكالة ....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القرآن بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
...........

[وأقول المدون كان يمكن لبعض هذه الاختلافات أن تصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة والإنتهاء من إحصائها// وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضووء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
** إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من
طلاقٍ ثم عدة في سورة البقرة2هـ
الي
عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق
فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج وطلاقه فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الطلاق بالوكالة ....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
قال صحب الفقه الميسر وذلك أن هذه الطائفة تقول: إن كان الطلاق قد وقع فيجب أن يقع بجميع أحكامه.
لأنهم قالوا: إنه لا يرثها إن ماتت، وإن كان لم يقع فالزوجية باقية بجميع أحكامها. ولابد لخصومهم من أحد الجوابين، لأنه يعسر أن يقال: إن في الشرع نوعا من الطلاق، توجد له بعض أحكام الطلاق وبعض أحكام الزوجية.وأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن يصح أو لا يصح: لأن هذا يكون طلاقا موقوف الحكم، إلى أن يصح أو لا يصح، وهذا كله مما يعسر القول به في الشرع.
ولكن إنما أنس القائلون به: أنه فتوى عثمان وعمر حتى زعمت المالكية أنه إجماع الصحابة. ولا معنى لقولهم، فإن الخلاف فيه عن ابن الزبير مشهور.
وأما من رأى أنها ترث في العدة.
فلان العدة عنده من بعض أحكام الزوجية، وكأنه شبهها بالمطلقة الرجعية، وروي هذا القول عن عمر وعن عائشة. وأما من اشترط في توريثها ما لم تتزوج، فإنه لحظ في ذلك إجماع المسلمين على أن المرأة الواحدة لا ترث من زوجين، ولكون التهمة هي العلة عند الذين أوجبوا الميراث ☜

قلت المدون هذا باطل كله لا حق فيه بعد نزول سورة الطلاق 7هـ وكان قبل ذلك يصح في أحكام سورة البقرة2 هـ بمعني أن هذا الكلام صحيح جدا حين كان العمل بأحكام طلاق سورة البقرة2هـ لكن نزول سورة الطلاق غيرت المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق7 هـ لفرض تأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها ☜فلكونها أصبحت في عدة الإحصاء زوجة كما هي لم يتغير من حالها شيئٌ فقد حق لهما أن :و
أ) يحل الاستمتاع بها لأنها ما تزال زوجته حيث بدل الله تعالي موضع الطلاق بالعدة وحرَّزَ الطلاق بعد العدة
ب) ويرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها لكونهما ولم يزل زوجين،
ج) ولم يعد هناك طلاقا بائناً لأنه في نهاية العدة سيمسكها فهي زوجته أو يطلقها فيوفيها حقها المتأخر أو المتقدم
هذا في المختلف عليه من الميراث وخلافه بين الزوجين في العدة
قال الشيخ : واختلفوا إذا طلبت هي الطلاق أو ملكها الزوج أمرها فطلقت نفسها، فقال أبو حنيفة لا ترث أصلا{
قلت المدون: انتهت كل هذه الافتراضات بتبديل العدة بموضع الطلاق والطلاق في موضع العدة وبعدها }
قال الشيخ :وفرق الاوزاعي بين التمليك والطلاق، فقال: ليس لها الميراث في التمليك، ولها في الطلاق.
وسوى مالك في ذلك كله حتى قال: إن ماتت لا يرثها، وترثه هو إن مات، وهذا مخالف للاصول جدا. اه.
قال ابن حزم: طلاق المريض كطلاق الصحيح، ولافرق. مات من ذلك المرض أو لم يمت. فإن كان طلاق المريض ثلاثا، أو آخر ثلاث، أو قبل أن يطأها، فمات أو ماتت قبل تمام العدة، أو بعدها، أو كان طلاقا رجعيا فلم يرتجعها حتى مات أو ماتت بعد تمام العدة، فلا نرثه في شيء من ذلك كله.

[قلت المدون كان بعض هذه الآراء ستصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوجين وبين طلاقه لزوجته فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا ....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر قمرية للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
قال الشيخ عن قائله ولا يرثها أصلا، وكذلك طلاق الصحيح للمريضة، وطلاق المريض للمريضة، ولافرق، وكذلك طلاق الموقوف للقتل، والحامل المثقلة، وهذا مكان اختلف الناس فيه.
التفويض والتوكيل في الطلاق:
الطلاق حق من حقوق الزوج، فله أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يفوضها في تطليق نفسها، وله أن يوكل غيره في التطليق. ولك من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه ولا يمنعه من استعماله متى شاء، وخالف في ذلك الظاهرية، فقالوا: إنه لا يجوز للزوج أن يفوض زوجته تطليق نفسها، أو يوكل غيره في تطليقها.
قال ابن حزم: ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون طالقا، طلقت نفسها أو لم تطلق، لأن الله تعالى جعل الطلاق للرجال لا للنساء

قلت المدون كان يمكن لبعض هذه الآراء أن تصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري
إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج وبين طلاقه لزوجته فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الوكالة أو التفويض أو بطلان الافتراض أن للمرأة أن تطلق نفسها ولا كل التفتيقات الفقهية التي محت آثارها السورة العظيمة المنزلة في العام السادس أو السابع للهجرة {سورة الطلاق}....كما أبطلت بنزولها كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة
بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر قمرية للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
صيغ التفويض:
وصيغ التفويض هي:
1- اختاري نفسك.
2- أمرك بيدك.
3- طلقي نفسك إن شئت.
وقد اختلف الفقهاء في كل صيغة من هذه الصيغ وذهبوا مذاهب متعددة نجملها فيما يلي:
1- اختاري نفسك: ذهب الفقهاء إلى وقوع الطلاق بهذه الصيغة: لأن الشرع جعلها من صيغ الطلاق، وفي ذلك يقول الله تعالى: {يا أيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدارالآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما}.
☜ولما نزلت هذه الآية دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال لها: «إني ذاكر لك أمرا من الله على لسان رسوله، فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك»، قالت: وما هذا يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية.
☜قالت: فيك يا رسول الله أستأمر أبوي؟...بل أريد الله ورسوله، والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت.
قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها.
☜إن الله لم يبعثني...الخ ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثلما فعلت عائشة، فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة.
روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا».
وفي لفظ لمسلم: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فلم يكن طلاقا».
وفي هذا دلالة على أنهن لو أخترن أنفسهن: كان ذلك طلاقا.
وأن هذا اللفظ يستعمل في الطلاق.
ولم يختلف في ذلك أحد من الفقهاء.
بينما اختلفوا فيما يقع إذا اختارت المرأة نفسها: فقال بعضهم إنه يقع طلقة واحدة رجعية.
وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس.
وهو قول عمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى، وسفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال بعضهم: إذا اختارت نفسها يقع واحدة بائنة، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال الأحناف.
وقال مالك بن أنس: إن اختارت نفسها فهي ثلاث، وإن اختارت زوجها يكون واحدة.
☜ويشترط الأحناف في وقوع الطلاق بهذه الصيغة ذكر النفس في كلامه أو في كلامها، فلو قال لها: اختاري، فقالت اخترت، فهو باطل لا يقع بها شئ.
2- أمرك بيدك: إذا قال الرجل لزوجته أمرك بيدك، فطلقت نفسها، فهي طلقة واحدة، عند عمر، وعبد الله بن مسعود.
وهو مذهب سفيان، والشافعي، وأحمد.
روي أنه جاء بن مسعود رجل فقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس.
فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع.
قال: فإن الذي بيدي من أمرك بيدك.
قالت: فأنت طالق ثلاثا.
قال: أراها واحدة وأنت أحق بها ما دامت في عدتها.
وسألقى أمير المؤمنين عمر، ثم لقيه فقص عليه القصة.
فقال صنع الله بالرجال وفعل يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه بأيدي النساء بفيها التراب ماذا قلت فيها؟ قال: قلت أراها واحدة وهو أحق بها.
قال: وأنا أرى ذلك، ولو رأيت غير ذلك علمت أنك لم تصب.
وقال الأحناف: يقع طلقة واحدة بائنة، لأن تمليكه أمرها لها يقتضي زوال سلطانه عنها، وإذا قبلت ذلك بالاختيار وجب أن يزول عنها، ولا يحصل ذلك مع بقاء الرجعة.
تعليق المدون
قلت المدون كان يمكن لبعض هذه الآراء أن تصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري
إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج وبين طلاقه لزوجته فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الوكالة أو التفويض أو بطلان الافتراض أن للمرأة أن تطلق نفسها ولا كل التفتيقات الفقهية التي محت آثارها السورة العظيمة المنزلة في العام السادس أو السابع للهجرة {سورة الطلاق}....كما أبطلت بنزولها كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة
بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر قمرية للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
هل المعتبر نية الزوج أم نية الزوجة؟: ذهب الشافعي إلى أن المعتبر هو نية الزوج.
فإن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث.
وله أن يناكرها في الطلاق نفسه، وفي العدد: في الخيار أو التمليك.
وذهب غيره إلى أنها إن نوت أكثر من واحدة وقع ما نوت، لأنها تملك الثلاثة بالتصريح، فتملكها بالكناية كالزوج.
فإن طلقت نفسها ثلاثا، وقال الزوج لم أجعل لها إلا واحدة، لم يلتفت إلى قوله.
والقضاء ما قضت، وهذا مذهب عثمان، وابن عمر، وابن عباس، وقال عمر وابن مسعود: تقع طلقة واحدة كما سبق في قصة عبد الله بن مسعود.
هل جعل الأمر باليد مقيد بالمجلس؟ أم هو على التراخي: قال ابن قدامة في المغني: ومتى جعل أمر امرأته بيدها فهو بيدها أبدا لا يتقيد بذلك المجلس.
روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال أبو ثور، وابن المنذر، والحكم.
وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته، لأنه تخيير لها فكان مقصورا على المجلس كقوله: اختاري.
ورجح الرأي الأول لقول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها.
قال: هو لها حتى تكل.
قال: ولا نعرف له في الصحابة مخالفا، فيكون إجماعا.
ولأنه نوع توكيل في الطلاق.
فكان على التراخي كما لو جعله لاجنبي.
رجوع الزوج: قال: فإن رجع الزوج فيما جعل إليها أو قال: فسخت ما جعلت إليك، بطل.
وبذلك قال عطاء، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والاوزاعي، وإسحاق.
وقال الزهري، والثوري، ومالك، وأصحاب الرأي: ليس له الرجوع لأنه ملكها ذلك، فلم يملك الرجوع.
قال: وإن وطئها الزوج، كان رجوعا، لأنه نوع توكيل.
والتصرف فيما وكل فيه يبطل الوكالة.
وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل.


[قلت المدون كان بعض هذه الآراء ستصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوجين وبين طلاقه لزوجته فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا ....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر قمرية للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
3. واستمرارا لكلام الفقيه في الفقه الميسر يقول ...- طلقي نفسك إن شئت: قالت الأحناف: من قال لامرأته طلقي نفسك، ولا نية له، أو نوى طلقة واحدة فقالت: طلقت نفسي، فهي واحدة رجعية.
وإن طلقت نفسها ثلاثا، وقد أراد الزوج ذلك، وقعن عليها، وإن قال لها طلقي نفسك، فقالت أبنت نفسي، طلقت، وإن قالت قد اخترت نفسي لم تطلق، وإن قال لها: طلقي نفسك متى شئت.
فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده.
وإذا قال لرجل: طلق امرأتي، فله أن يطلقها في المجلس وبعده.
ولو قال لرجل طلقها إن شئت، فله أن يطلقها في المجلس خاصة.
التوكيل:
إذا جعل أمر امرأته بيد غيره صح.
وحكمه حكم ما لو جعله بيدها، في أنه بيده في المجلس وبعده.
ووافق الشافعي على هذا في حق غيرها لأنه توكيل، وسواء قال: أمر امرأتي بيدك، أو قال: جعلت لك الخيار في طلاق امرأتي، أو قال طلق امرأتي.
وقال أصحاب أبي حنيفة: ذلك مقصور على المجلس لأنه نوع تخيير أشبه ما لو قال اختاري.
قال صاحب المغني: ولنا أنه توكيل مطلق: فكان على التراخي: كالتوكيل في البيع، وإذا ثبت هذا فإن له أن يطلقها ما لم يفسخ أو يطأها، وله أن يطلق واحدة وثلاثا، كالمرأة، وليس له أن يجعل الأمر إلا بيد من يجوز توكيله وهو العاقل.
فأما الطفل والمجنون، فلا يصح أن يجعل الأمر بأيديهم فإن فعل فطلق واحد منهم لم يقع طلاقه.
وقال أصحاب الرأي: يصح.
ونستكمل الحديث في البينونة وضبط مصطلحها في ضوء أحكام سورة البقرة 2هـ وأحكام سورة الطلاق 5أو6هـ آتيا إن شاء الله تعالي

[قلت المدون كان بعض هذه الآراء ستصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوجين وبين طلاقه لزوجته فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا ....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر قمرية للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
روابط مهمة :
دليل مواقع الطلاق للعدة
احكام سورة الطلاق
تحقيقات روايات ابن عمر كلها وبيان الأصح منها والشا...
كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. و...
كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. و...
كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. وترت...
*آية الطلاق للعدة بسورة الطلاق نسخت آية الطلاق بسو...
الفرق بين التسريح والتفريق بين سوتي البقرة والطلاق...
مدار حديث التيس المستعار علي مشرح بن هاعان أبي مصع...
جدول الفروق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق و...
مواضع موضوعات موسوعة النابولسي
بيان نسخ خطاب أحكام الطلاق بسورة البقرة بأحكام الط...
امثلة من اختلافات المسلمين في أحكام الطلاق بسبب اغ...
سورة الطلاق
................................
تحقيقات روايات ابن عمر كلها وبيان الأصح منها والشا...
*/*كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. و...
كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. وترت...
*آية الطلاق للعدة بسورة الطلاق نسخت آية الطلاق بسو...
الفرق بين التسريح والتفريق بين سوتي البقرة والطلاق...
مدار حديث التيس المستعار علي مشرح بن هاعان أبي مصع...
^*^جدول الفروق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق و...
مواضع موضوعات موسوعة النابولسي
بيان نسخ خطاب أحكام الطلاق بسورة البقرة بأحكام الط...
امثلة من اختلافات المسلمين في أحكام الطلاق بسبب اغ...
سورة الطلاق
.................................
احكام عدة النساء وكيف الطلاق
لا ينفع الندم
تحقيق روايات حديث عبد الله ابن عمر في طلاق امرأته
سورة البقرة مجدولة مع تنقيحات وزيادات
سورة الطلاق مجدولة مع تنقيحات وزيادات**
تحقيق امتناع تطليق المرأة الحامل وبطلانه إذا حدث إ...
تحقيق امتناع تطليق المرأة الحامل وبطلانه إذا حدث إ...
أحكام سورة الطلاق مجدولة
دليل مدونة المصحف مكتوب بصيفة وورد
الطلاق للعدة -وورد نسخة ثانية&
^الطلاق للعدة -وورد نسخة ثانية ^
الطلاق للعدة -وورد
متلازمة ستيفنس جونسون
جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال...
دليل مواقع الطلاق للعدة
جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسو...
الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس...
مــــــا هي؟الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة ...
الروابط لكل مدونات الطلاق للعدة
الفرق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق وسورة البق...
عرض آخر للفرق بين سورة الطلاق وسورة البقرة في تشري...
3 الفرق ببونط أحسن%%%
1.احكام الطلاق في سورة البقرة وسورة الطلاق%
الطلاق للعدة في سورة الطلاق هيمن علي شريعة الطلاق ...
تشريعات الطلاق في سورة الطلاق ناسخة لتلك التي كانت...
جدول الفرق في تشريعات الطلاق (بين سورتي الطلاق...
الفرق في تشريعات الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ) و...
الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس...
الطلاق للعدة مفصل جدا
الطلاق للعدة هو الشريعة الباقية الي يوم القيامة
1.أول كتاب الطلاق للعدة
كتاب الطلاق للحافظ الامام البخاري
معني الاحصاء والعد
*المغزي من ألفاظ سورة الطلاق في تشريعات الطلاق
السورة في الترتيب التاريخي للمصحف في كل نسخ المصاح...
القرآن معلومات من ويكبيديا
القرآن الكريم دراسة تاريخية
القرآن الكريم بحث من ويكبيديا
نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة
نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة*
مصحف المدينة الأزرق
1.أول كتاب الطلاق للعدة** مكرر
عرض آخر للطلاق للعدة وهو مكرر
جدول الفرق في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق 5هـ...
Tالفرق في تشريعات الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ) وال...
دليل مدونتي الطلاق للعدة والطلاق تشريع الي يوم القيامة
قول ابن حزم في الطلاق
دليل مدونة س وج في الطلاق
مدونة المصحف مكتوب آية آية***
اهدار الشرع للتطليقة الخاطئة وعدم الاعتداد بها
تابع س وج حول مواضيع الطلاق
عدم احتساب التطليقة الخاطئة
الطلاق للعدة مفصل جدا
*الطلاق للعدة مفصل جدا
الطلاق للعدة مفصل جدا
الطلاق للعدة هو الشريعة الباقية الي يوم القيامة
1.أول كتاب الطلاق للعدة
كتاب الطلاق للحافظ الامام البخاري
معني الاحصاء والعد
*المغزي من ألفاظ سورة الطلاق في تشريعات الطلاق
السورة في الترتيب التاريخي للمصحف في كل نسخ المصاح...
القرآن معلومات من ويكبيديا
القرآن الكريم دراسة تاريخية
القرآن الكريم بحث من ويكبيديا
نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة
نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة
نظام الطلاق في الاسلام هو الطلاق للعدة
سورة الطلاق - سورة 65 - عدد آياتها 12
مصحف المدينة الازرق
نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة في سورة
*المغزي من ألفاظ سورة الطلاق في تشريعات الطلاق
أول كتاب الطلاق للعدة
نظام الطلاق في الاسلام هو الطلاق للعدة
الطلاق للعدة شريعة الله الباقية الي يوم القيامة
مدونة الطلاف للعدة
مدونة الطلاف للعدة *
هل طلقت امرأتك؟قد تكون ظننت ولم تطلق فعلا!! أقر أ ...
قانون الحق وهزل العباد في حق الله الواحد الجبار
%2تجميع س وج حول مسائل الطلاق للعدة
%1تجميع س وج حول مسائل الطلاق للعدة/*
فوائد في تخريج حديث " دخل رجل النار في ذباب "
أفضل المواقع لتحميل برامج الكمبيوتر المجانية والكا...
مواقع تحميلات
مدونة الطلاف للعدة * واحكام العدة للنساء
المغزي من ألفاظ سورة الطلاق المستعملة في السورة
الطلاق للعدة شريعة الله الباقية الي يوم القيامة
نظام الطلاق في الاسلام هو الطلاق للعدة
أول كتاب الطلاق للعدة
*المغزي من ألفاظ سورة الطلاق في تشريعات الطلاق
نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة في سورة ا...
مصحف المدينة الازرق
سورة الطلاق - سورة 65 - عدد آياتها 12
نظام الطلاق في الاسلام هو الطلاق للعدة ***
*الطلاق للعدة مفصل جدا ***
الطلاق للعدة مفصل جدا ***///
**عدم احتساب التطليقة الخاطئة
تابع س وج حول مواضيع الطلاق*
كيف لم يفهم الناس تنزيل التشريع في سورة البقرة برغ...
اهدار الشرع للتطليقة الخاطئة وعدم الاعتداد بها *
قول ابن حزم في الطلاق والتعقيب عليه**
نسخ تقدم الطلاق علي العدة في أحكام الطلاق بسورة ال...
مدونة القرآن آية آية
أول كتاب الطلاق للعدة +جدول مقارنة أحكام الطلاق بي...
حديث (دخل رجل الجنة في ذباب..) موقوف
فوكست ريدر Foxit Reader 6.1.1.1031
4shared_Desktop_4.0.14.27377.exe
الطلاق للعدة مفصل جدا وزيادات مهمة بالصفحة
ترجمة سورة الطلاق وتطبيقات الطلاق بين سورة الطلاق ...
%4.الطلاق للعدة الشريعة المحكمة الباقية الي يوم ال...
عدم احتساب التطليقة الخاطئة
مصحف الشمرلي الملون **|*
كتاب العقيقة من كتاب المحلي لابن حزم الاندلسي&
كتاب العقيقة من كتاب المحلي لابن حزم الاندلسي */*/...
/شروط وقوع واحتساب الطلاق
لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟
مواقع تنزيل خرافية &*$%@
لا تحتسب التطليقة الخاطئة */*/---
لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟ 2
لا تحتسب التطليقة الخاطئة 3 عرض آخر
معني السيئات من لسان العرب
(T)جدول الفرق في تشريعات وأحكام الطلاق بين سورتي ا...
الفرق في تشريعات الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ) والب...
T.جدول الفرق في تشريعات وأحكام الطلاق بين سورتي ال...
مصحف الشمرلي الملون ****
الخلع عرض مكبر
الطلاق للعدة مفصل جداً- - DEVORSE TO EDDH
الفرق في أحكام الطلاق المنزلة بين سورتي الطلاق(...
الخلع منقحا ومصورا
الخلع مصورا
باب الخلع من صحيح البخاري
الخلع وكيف الطلاق فيه
الطلاق في السنن الكبري للنسائي محقق
الطلاق للعدة هو الطلاق بعد انقضاء ثلاثة حيضات في ز...
الدليل الدائم للمدونة
دراسة عن موسوعة أطراف الحيث للشيخ سعيد بسيوني زغلو...
devors --devors
devors to al_eddah الطلاق للعدة =Divorce for ...
devors to edah الطلاق للعدة
الطلاق للعدة هو شريعة الله الباقية الي يوم القيامة...
كتاب نقد المتن 1و2و3
3.نقد المتن من 251 الي صفحة 364
2.نقد المتن من ص92 الي ص 250
1.نقد المتن وعلل المتون من ص 1 الي ص 90
عدة المختلعة حيضة واحدة ؟
؟ما هو الخلع وما هي أحكامه وهل تحتسب تطليقة الخلع ...
الطلاق للعدة شريعة الله للعالمين
$الطلاق لا يكون إلا في منتهي العدة وما يتم غير ذلك...
الطلاق للعدة رؤية صحيحة%%
الطلاق للعدة مفصل جدا
كتاب الطلاق للعدة عرض
الطلاق للعدة وتحقيق متن حديث عبد الله ابن عمر
4.الطلاق للعدة رؤية صحيحة
3.كتاب الطلاق للنسائي***
2.كتاب الطلاق للنسائي**
1.كتاب الطلاق للحافظ النسائي*
احكام الطلاق (كتاب الطلاق من السنن الكبري للنسائ...
أحكام الطلاق قبل وبعد نزول سورة الطلاق في العام ال...
·*الأحاديث الصحيحة فى الطلاق وبيان عدم احتساب التطل...
اسماء الله الحسني من موقع صح
قواعد غائبة عن الناس في أحكام الطلاق
أسباب انقطاع الطمث أو الحيض عند النساء
الدين القيم
كتاب الطلاق من البخاري وتحقيق الخلافات بين الرواه...
معني الإحصاء من لغة العرب ومن آيات القرآن
كتاب سلسلة الذهب لابن حجر العسقلاني
الدليل علي أن حادثة طلاق فاطمة بنت قيس قد وقعت أثن...
فاطمة بنت قيس وقصة طلاقها وبيان أنه كان علي قاعدة ...
فاطمة بنت قيس وبيان موقع طلاقها من سورة البقرة وكي...
ملخص تشريعات احكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال...
فهرست كتاب الطلاق من كتاب النسائي
باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به
فقرات ذات صلة بموضوع: نكاح المحلل
رفاعة بن سموأل القرظي وسهيمة امرأة رفاعة القرظي
مدار حديث التيس المستعار علي مشرح بن هاعان أبي مصع...
مصحف الشمرلي الملون
الرحيق المختوم في سيرة نبي الله محمد صلي الله عليه...
الرحيق المختوم في سيرة نبي الله محمد صلي الله عليه...
مصحف الشمرلي الملون كله%
الفرق في أحكام الطلاق المنزلة بين سورتي الطلاق
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا ...
ابطال القياس وورد
دليل المدونة المنقح
ضبط حجج الطلاق البائن في ضوء ما نزل من سورة الطلاق...
دليل المدونة
دياجرام يبين اختباء الطلاق وراء جدار العدة الحصين
الجدول وورد
الجدول وورد
انتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في ...
أحكام سورة الطلاق وأحكام سورة البقرة والفرق بينهما...
انتهاء ما يسمي بالطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق...
من حيث سكنتم
معني المراجعة من لسان العرب والتعقيب
*/*عدة الاحصاء والفرق بينها وبين التسريح
من وجدكم
دياجرام يبين اختباء الطلاق وراء جدار العدة الحصين
ضبط حجج الطلاق البائن في ضوء ما نزل من سورة الطلاق
الجدول وورد
الجدول وورد
أحكام سورة الطلاق وأحكام سورة البقرة والفرق بينهما...
انتهاء ما يسمي بالطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق..
من حيث
معني المراجعة من لسان العرب والتعقيب
*/*عدة الاحصاء والفرق بينها وبين التسريح
من وجدكم
ترتيبات الطلاق بين سورة البقرة السابقة في التنزيل ...
اسباب الخلاف الشديد بين المذاهب والفقها في أحكام ا...
^%^المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق منقح جدا
فضل الصلاة علي النبي(صلي الله عليه وسلم)
ترتيبات الطلاق بين سورة البقرة السابقة في التنزيل ...
دليل 2 مصور
من1الي8 اختلافات الفقهاء في مسائل الطلاق رصدها الق...
الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة ال...
من الاختلاف 11 الي 12الاختلاف الحادي عشر والثاني ع...
اسماعيل ابن عياش راوي حديث أسماء بنت يزيد بن السك...
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن
دليل مصور
أنزل الله أحكام الطلاق علي مرحلتن مرحلة ناسخة لساب...
ما المقصود من قوله (ص)[مره فليراجعها]
قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5ه...
ما جاء من اختلافات للفقهاء في تفسير سورة الطلاق قم...
جدول فروق الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق جديد
معني الاستثناء(إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)
بداية تحقيق روايات حادثة ابن عمر في طلاقه لامرأته
تحقيق روايات عبد الله بن عمر كلها
الدلائل القاطعة علي وجود تراخي زمني ونسخ بين سورتي...
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا ...
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ ...
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَ...
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِ...
وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِك...
ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
إقامة الشهادة في الطلاق ماذا تعني؟؟
الطلاق كيف شرعه الله وانزله
ما معني الإمساك بالمعروف والمفارقة بالمعروف
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ...
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ...
إن الله بالغ أمره
إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ/وما ...
ذلك أمر الله أنزله إليكم ..يا الله؟!!
المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق 2
.==عدة الإحصاء وعدة الاستبراء والفرق بينهما
لم يعد بعد تنزيل سورة الطلاق في العام 5 هـ ما يسمي...
من المخاطب بأمر الإحصاء؟ وما القول في الرجعة علي م...
لم يعد هناك بعد تنزيل سورة الطلاق 5هـ رجعية وبائنة...
.عدة الإحصاء وعدة الاستبراء والفرق بينهما
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ تكرر معناها ونصها في ...
*لام الصيرورة أو العقبة أو الغاية في قوله تعالي(فط...
إذا الشرطية غير الجازمة
/المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق المأخوذة من سور...
انتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في ...
أحكام سورة الطلاق وأحكام سورة البقرة والفرق بينهما...
.لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وسيكولوجية الا...
ترتيبات الطلاق بين سورة البقرة السابقة في التنزيل ...
اسباب الخلاف الشديد بين المذاهب والفقها في أحكام ا...
المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق منقح جدا
فضل الصلاة علي النبي(صلي الله عليه وسلم)
ترتيبات الطلاق بين سورة البقرة السابقة في التنزيل ...
دليل 2 مصور
من1الي8 اختلافات الفقهاء في مسائل الطلاق رصدها الق...
الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة ال...
من الاختلاف 11 الي 12الاختلاف الحادي عشر والثاني ع...
اسماعيل ابن عياش راوي حديث أسماء بنت يزيد بن السك...
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن
دليل مصور
أنزل الله أحكام الطلاق علي مرحلتن مرحلة ناسخة لساب...
ما المقصود من قوله (ص)[مره فليراجعها]
قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5ه...
ما جاء من اختلافات للفقهاء في تفسير سورة الطلاق قم...
جدول فروق الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق جديد
معني الاستثناء(إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)
بداية تحقيق روايات حادثة ابن عمر في طلاقه لامرأته
تحقيق روايات عبد الله بن عمر كلها
الدلائل القاطعة علي وجود تراخي زمني ونسخ بين سورتي...
*^*لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاه...
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ ...
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَ...
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِ...
وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِك...
ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وبيان ...
إقامة الشهادة في الطلاق ماذا تعني؟؟
الطلاق كيف شرعه الله وانزله
ما معني الإمساك بالمعروف والمفارقة بالمعروف
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً-فهرست م...
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ...
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ...
إن الله بالغ أمره
إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ/وما ...
ذلك أمر الله أنزله إليكم ..يا الله؟!!
المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق 2
عدة الإحصاء وعدة الاستبراء والفرق بينهما
لم يعد بعد تنزيل سورة الطلاق في العام 5 هـ ما يسمي...
من المخاطب بأمر الإحصاء؟ وما القول في الرجعة علي م...
لم يعد هناك بعد تنزيل سورة الطلاق 5هـ رجعية وبائنة...
.عدة الإحصاء وعدة الاستبراء والفرق بينهما
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ تكرر معناها ونصها في ...
*لام الصيرورة أو العقبة أو الغاية في قوله تعالي(فط...
إذا الشرطية غير الجازمة
/المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق المأخوذة من سورة الطلاق

المقحمات في عرف اصحاب التأويل والتعقيب

  المقحمات والنووي   -----------  التعقيب  علي المقحمات  التعقيب علي المقحمات المقحمات   المقحمات قلت المدون يتبين م...