إقامة الشهادة لله في شأن الطلاق وحق السكني وغيره قد تقرر ذلك كله في تشريع سورة الطلاق في العام الخامس أو السابع الهجري
هل إقامة الشهادة لله علي حدث الطلاق شرط في وقوعه واحتسابه والاعتداد به؟
بسم الله الرحمن الرحيم
إقامة الشهادة في الطلاق متي وما شروطها وماذا تعني؟؟
ولأن التكليف بإقامة الشهادة لله يُفترض فيه بنص الآية:
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
ماذا يدل عليه معني الإشهاد كتكليف حاسم من الله لعبادة في كل شأن كل ما كلفوا به خاصة في شأن الطلاق
قلت المدون فبعد نزول سورة الطلاق{الآية ... فأمسكوهنَّ بمعروف أو فارقوهنَّ بمعروف وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم وأقيموا الشهادة لله...} لم يعد أمر الطلاق أمراً فرديا يقوم به الفرد في أحيانه الكثيرة دون أن يعلمه مجتمع المسلمين خاصة في أمر هدم البيت المسلم بالطلاق وخاصة كما كان في سابق التشريع أيام سريان أحكام الطلاق المسندة تشريعا لسورة البقرة في العامين الأولين للهجرة
۱. ولأن البيت المسلم والأسرة هي النواة الأولي للدولة الإسلام فقد شاءت إرادة العزيز الحكيم أن يكون أمر الطلاق مسألة تخص كيان الدولة المسلمة بشكل لا تهاون فيه بعد تنزيل سورة الطلاق إبان العام السادس أو السابع الهجري لما في البيت المسلم من أهمية كبري في كيان الدولة المسلمة
٢. فبعد أن كانت مسألة الطلاق مسألة شخصية : كانت نقطة اشتعالها كلمة يقولها الزوج المسلم فتصير موضوعا قد لا يهم أكثر من صاحبه أو بعض جيرانه أضحي الأمر عظيما بعد تنزيل سورة الطلاق7/6هـ فأنشأ الله العلي الكبير عمادا إجتماعيا اندقت أوتاده في أرض متينة التجدير وارتفعت هامته في أعلي أعالي السماء يراه القاصي والداني ويعرفه الذاهب والغادي وذلك بأعظم منهجٍ كلف الباري به كل المجتمع المسلم تكليفا لا تهاون فيه ولا تدليس ولا تسويف ولا تورية بل صريح بيِّن واضح عالٍ يهتم به أدني المسلمين وأعلاهم قامة وقيمة {هذا هو منهج الشهادة علي حدث الطلاق باثنين ذوي عدل من المسلمين كحدٍ أدني كما أن حده الأعلي مترام لما بعد حدود دولة المسلمين الأولي في شبه الجزيرة العربية}
𐏓 إقامة الشهادة لله علي حدث الطلاق بعد أن كان حدث لا يتعدي حدود البيت الذي كان الطلاق يتم فيه اللهم إلا رسول الله صلي الله عليه وسلم ليس من مكانة القيادة بل من مكانة الحب والرغبة في أن يعرف كل حدث في كثير من الأحيان
𐏓وقد شُرِّع أساس إقامة الشهادة لله للآتي :
1.انهاء كل خلاف في شأن الطلاق(بين القائلين في المذاهب علي اختلاف أنواعها) وبين الزوجين*دون أن ينطق أحد أو يفتي كائن من كان في أمر الطلاق ففرض الإشهاد قضي علي التدخل بالرأي في أي حكم من أحكام الطلاق لأن الله لا يكلف بإقامة الشهادة لله علي أمر متشابهٍ من المنازعات التي يتخولها كلٌ حسب فهمه ومقصودة .
2.ذلك
ولأن التكليف بإقامة الشهادة لله يُفترض فيه:
1.وضوح القصد الإلهي في التشريع
2.وانعدام كل ذرة قد يدخل الباطل اليها
3.فلا
شهادة علي باطل ولا شهادة علي زور ومن الباطل والزور ان يحدث اختلاف وتعارض
بين الناس فيما فرض الله تعالي فيه إقامة الشهادة ذلك لأن الله تعالي قد طلب من
الشاهدين أن لا يشهدوا بالزور ومقتضي ذلك أن يكون التشريع الذي طُلِبَ فيه إقامة
الشهادة لله خاليا في ماهيته التشريعية من المتعارضات محكما لا شبهة فيه واضحا لا
اختلاف عليه نقيا لا يأتي من ورائه اختلاف متصفا بالآتي:
أ ) انعدام وجود متشابهات فيما سيقام عليه الشهادة.
ب) خاليا من الغباشة في الوضوح والرؤية
ج) خاليا من تواجد الغباشة في المشهد
د ) خاليا من البهوت في الرؤية
هـ) متضمنا وجود عناصر المقياس الثابت لإقامة الشهادة في :
1.الزمن
2.أو التاريخ
3.أو المكان
4.أو التعرف علي مسميات المُطَلَّقَيْنِ و أعيانهم أو ماهياتهم أو أسمائهم وأن لا يكونا مجهولين الهوية للشهود
5.كما لا بد من التيقن من كونهم قد أدوا شروط التكليف التي أمر الله بها { ليس كما في عقول ومقاصد الرجال والفقهاء باستثناء(رسول الله صلي الله عليه وسلم) أيما يكون علوهم وقيمهم بل بمقصد الله الباري وتطبيق رسول الله البيِّن الواضح
6.فمن إقامة الشهادة الحق لله الواحد أن يتم بالفعل(ويعلم الشهداء دون محاباة لبشرٍ )الآتي :
أ) أن يكون الزوجان قد تمما عدة الإحصاء ووصلا إلي بعد نهايتها وقدرها:
𐏓في ذوات الأقراء ثلاثة قروء
ينتهين بالطهر الثالث(طهر الطلاق والإشهاد علي الفراق)
حيث القرء هو [حيضة وطهر ]
والعدة هي:
[حيضة۱ وطهر١] + [حيضة٢ وطهر٢] + [حيضة٣ وطهر الطلاق۳] الثالث
ب) وفي حال الزوجة الَّتي لا تحِيضْ أن يتأكد الأشهاد أنهما قد تمما(هي مع زوجها داخل بيتهما) انقضاء عدة أشهرها القمرية المنتهية بعد انقضاء الشهر الثالث بالتقدير القمري ولا يصلح أي تقدير غير التقدير القمري
ج) وفي حال أولات الأحمال يتأكد الشاهدين من :
أ) وجود المرأة الحامل في بيتها وأنها لم تَخْرُج وأنها لم يخرجها زوجها من بيتهما
ب) التأكد من كونهما أحصيا عدة أشهر حملها كله حتي نهايته ويعلم بكونها وضعت حملها بسقط أو بولادة جنينها
د) التأكد من ماهيتها كزوجتة ومن أنها هي الحامل له وأنها وضعت وليدها ببيته وأن زوجها ظل ينفق عليها طول مدة الحمل وأنه أسكنها بيتها كما هو بيته
هـ) وأن يكون الزوجان قد أحصيا أشهر حملها حتي نهايته(يتم بعدها الإمساك أو التفريق والإشهاد عليه) وأن تقدير الشهور في الإسلام بالشهور القمرية لقول الله تعالي(إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله) وقوله تعالي (ويسألونك عن الأهلَّة قل هي مواقيت للناس والحج)
و) وأن يعاين الشهداء وجودهما بالفعل في بيت الزوجية حال الشهادة فإن لم يكن أحدهما في بيت الزوجية فلا شهادة ولا إقامة لشهادة الله علي الحدث لأن الله تعالي فرض عدم إخراجهن أو خروجهن من بيتها الذي هو بيته وأكد علي ذلك بآيتين في صفحة التنزيل الخالد إلي يوم القيامة وما بعد يوم القيامة هما :
/ (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقو الله ربكم
{لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن}/سورة الطلاق1
/ وقوله تعالي أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم {سورة الطلاق} أي أثناء عدة الإحصاء وقد استوجبن السكني لا لكونهن يعتدون فحسب بل لكونهن في الأصل زوجات أثناء عدة سورة الطاق(عدة الإحصاء)وذلك لأن الله تعالي حَرَّزَ التلفظ بالطلاق إلي دُبُرِ العدة بتكليفٍ محكمٍ لا هوادة فيه ولا تراخي حين انزل سبحانه سورة الطلق في السنة السادسة أو السابعة من الهجرة بقوله تعالي {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}1/الطلاق واللم هنا لا تعدوا إما لام إستقبال أو لام إستدبار واليقين هنا أنها لام استدبار وبعدية لكونها تدخل علي الأسماء وكذلك لالتصاق قرينة دالة علي مدلول البَعْدِ مثل وأحصوا العدة فالإحصاء هو العد لنهاية وأجل
*___>__|*___>__|*___>__|
قرء1 قرء2 قرء3
(حيضة وطهر1) (حيضة وطهر2) (حيضة وطهر3)
ودائما أي تكليف يكون فيه {وأقيموا ... يتأكد فيه مراعاة:
1.عنصر الوقت /وتوقيته
2.وعنصر المكان واتجاهه
3.والعنصر البشري وأعداده
4.وعنصر المكان ومعاينته وتحديده
5.وشائر شروط إقامته التوقيفية ......}
قال تعالي:
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق
...... ....................
حق السكني والنفقة لم يتقرر إلا في تشريع سورة الطلاق6/7هـ
قال تعالي{ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ( 5 ) أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى
۱. لم يكن حكم السكني للمرأة المطلقة موجوداً إبان مرحلة تشريع أحكام الطلاق بسورة البقرة1و2هـ واندرج تحت هذا عدة أحداث منها حدث تطليق فاطمة بنت قيس وطلاق النبي للمرأة الجونية وغيرها مما تم قبــــــــل نزول سورة الطلاق 5/6هـ
٢. جاء حكم فرض السكني علي الأزواج الشارعين في تطليق نسائهم من أمرين:
⏪الأول هو : هو التبديل العام لأحكام الطلاق من سورة البقرة السابق تنزيلها وتشريعها في العامين الأولين للهجرة1و2هـ بنص قوله تعالي(اضغط الرابط✫)...إلي سورة الطلاق المنزلة في العام السادس أو السابع الهجري 5/6هـ والتي تم فيها تبديل قاعدة :
أ) التطليق .أي.. من طلاق ثم عدة استبراء ثم تسريح ⇚إلي عكس موضعي الطلاق بالعدة والعدة بالطلاق لتكون
ب) عدة إحصاء ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد ثم الحل للخطاب
وذلك بنص
قوله تعالي
(يَاأَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ( 1 )
}واللاحق
تنزيلها بسورة الطلاق في العام السادس أو السابع الهجري5/6هـ
⏪الثاني من قوله تعالي [( ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ( 6 ) ]
⏪ الثالث هو :
أ) حتمية العلم بأن الله تعالي لا يأمر الزوجين بخلوة محرمة وبما أنه سبحانه قضي وحكم بأن يختلي الزوجان في عدة الإحصاء في بيتهما بنص قوله تعالي(يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)سورة الطلاق) فقد نَبَّهَ الغافلين من الناس أن:
أ)الزوجين في عدة الإحصاء هما زوجان ما زالت رابطة الزوجية قائمة بينهما لأنه سبحانه حَرَّزَ الطلاق وراء الجدار الخلفي لعدة الإحصاء
ب)تشريع الطلاق في السورة التي أنزلها المسماة بسورة الطلاق5/6هـ مختلف تماما عن تشريعات الطلاق السابقة عليه
ج) وأن الهيمنة هي لتشريع الطلاق في سورة الطلاق
د)وأنه تعالي عكس موضعي الطلاق بالعدة والعدة بالطلاق هـ)فلذلك تأخر التطليق وتقدمت عدة الإحصاء وصارت المرأة في العدة زوجة محصَّنةً بها لذلك ترتب علي ذلك كافة ما للزوجة من حقوق الزوجية وهي
❶حق الخلوة
❷وحق السكني
❸وحق النفقة ⬀وما يترتب علي تلك الحقوق من خلوة وتداعياته وسكني وتعالياته ونفقة وتفاعلاتها وكرامة للزوجة بإعلاء شأنها حتي اجترار الزوج إلي تكسير عزيمة الطلاق عنده بخلوته بها وفي جنبيه غريزة إليها لن تصمد طول العدة إلا بعزيمة حقيقية وقوية للتطليق فهو يختلي بزوجته ساعة بعد ساعة ونهارا بعد نهار وليلا بعد ليل ويوما بعد يوم واسبوعا بعد أسبوعٍ وشهرا بعد شهرٍ(أو قرءا بعد قرءٍ) إلي ثلاثة قروء أو أشهرٍ في ذوات الأقراء أو المعدومين من الدم أو إلي ما بقي من طول مدة الحمل قل ذلك أو كثر إلي تسعة أشهر حتي تضع زوجته حملها وهو يصارع في كل التجاهات نفسه علَّه يتراجع عن قراره وتخور عزيمته علي الطلاق فيقدم فلذات أكباده وزوجته التي يزداد شوقه إليها من طول صبره علي كتم غريزته رغم إلحاحها(أي غريزته)عليه ويري علي الطبيعة والحقيقة موازنته الحقيقية بين ذلك كله وبين بعاده عن بيته وأولاده وزوجته إذا هو مضي في صلفه واختار الفراق لعله يتراجع فلا يُطلِّق ألم تسمع قوله تعالي(وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) وقد أعطاه الباري جل وعلا فرصة لهذه المقدمات حتي في آخر ثانية من آخر ساعة من آخر يوم قبل مضائه لطلاق زوجته (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ( 2 )) أعطاه حق التخاذل المحمود عن تطليق امرأته بقوله جل شأنه (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) والإمساك هو عدم التطليق والرجوع بزوجته وأولاده إلي الوضع الأول قبل اشتعال فكرة الطلاق في نفسه وعقله ألم تسمع قوله تعالي في الآية رقم1
(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) فإذا ركب دماغه واستمر في عزمه علي الطلاق فقد أعذر الله إليه فيما يجنيه علي نفسه وأولاده وزوجته إن رآها بين طيات زوج غيره وأولاده إن ضاعوا وتشتتوا عنه وهو نفسه إن ألهبه حنين البين إليها والذكري القاسية عليه
حَيْثُ
كلمةٌ تدلُّ على المكان لأَنه ظرفٌ في الأَمكنة بمنزلة حين في الأزمنة(عن الجوهري)
حَيْثُ ظرف مُبْهم من الأَمْكِنةِ
*مَضموم وبعض العرب يفتحه
*وزعموا أَن أَصلها الواو
*قال ابن سيده وإِنما قلبوا الواو ياء طلبَ الخِفَّةِ
*قال وهذا غير قويّ
*وقال بعضهم أَجمعت العربُ على وقع حيثُ في كل وجه وذلك أَن أَصلها حَــــــوْثُ قفلبت الواو ياء لكثرة دخول الياء على الواو
فقيل حَيْثُ ثم بنيت على الضم لالتقاء الساكنين واختير لها الضم ليشعر ذلك بأَن أَصلها الواو وذلك لأَن الضمة مجانسةٌ للواو فكأَنهم أَتْبَعُوا الضَّمَّ الضَّمَّ
*قال الكسائي وقد يكونُ فيها النصبُ يَحْفِزُها ما قبلها إِلى الفتح قال الكسائي سمعت في بني تميم من بني يَرْبُوع وطُهَيَّةَ من ينصب الثاء على كل حال في الخفض والنصب والرفع فيقول حَيْثَ التَقَيْنا ومن حيثَ لا يعلمون ولا يُصيبه الرفعُ في لغتهم
*قال وسمعت في بني أَسد بن الحارث بن ثعلبة وفي بني فَقْعَس كلِّها يخفضونها في موضع الخفض وينصبونها في موضع النصب فيقول من حيثِ لا يعلمون وكان ذلك حيثَ التَقَيْنا
*وحكى اللحياني عن الكسائي أَيضاً أَن منهم من يخفضُ بحيث وأَنشد أَما تَرَى حَيْثَ سُهَيْلٍ طالِعا ؟ قال وليس بالوجه قال وقوله أَنشده ابن دريد بحيثُ ناصَى اللِّمَمَ الكِثَاثَا مَوْرُ الكَثِيبِ فَجَرى وحاثا قال يجوز أَن يكون أَراد وحَثَا فقَلَب الأَزهري عن الليث للعرب في حَيْثُ لغتان
فاللغة العالية حيثُ الثاء مضمومة وهو أَداةٌ للرفع يرفع الاسم بعده
ولغة أُخرى حَوْثُ رواية عن العرب لبني تميم يظنون حَيْثُ في موضع نصب يقولون الْقَهْ حيثُ لَقِيتَه ونحو ذلك كذلك
*وقال ابن كَيْسانَ حيثُ حرف مبنيٌّ على الضم وما بعده صلة له يرتفع الاسم بعده على الابتداء كقولك قمت حيثُ زيدٌ قائمٌ
*وأَهلُ الكوفة يُجيزون حذف قائم ويرفعون زيداً بحيثُ وهو صلة لها فإِذا أَظْهَروا قائماً بعد زيدٍ أَجازوا فيه الوجهين الرفعَ والنصبَ فيرفعون الاسم أَيضاً وليس بصلة لها ويَنْصِبُونَ خَبَرَه ويرفعونه فيقولون قامتْ مقامَ صفتين والمعنى زيدٌ في موضع فيه عمرو فعمرو مرتفع بفيه وهو صلة للموضع وزيدٌ مرتفعٌ بفي الأُولى وهي خَبره وليست بصلة لشيء قال
*وأَهل البصرة يقولون حيثُ مُضافةٌ إِلى جملة فلذلك لم تخفض وأَنشد الفراء بيتاً أَجاز فيه الخفض وهو قوله أَما تَرَى حيثَ سُهَيْلٍ طالِعا ؟ فلما أَضافها فتحها كما يفعل بِعِنْد وخَلْف
*وقال أَبو الهيثم حَيْثُ ظرفٌ من الظروف يَحْتاجُ إِلى اسم وخبر وهي تَجْمَعُ معنى ظرفين كقولك حيثُ عبدُ الله قاعدٌ زيدٌ قائمٌ المعنة الموضعُ الذي في عبدُ الله قاعدٌ زيدٌ قائمُ
*قال وحيثُ من حروف المواضع لا من حروف المعاني وإِنما ضُمَّت لأَنها ضُمِّنَتِ الاسم الذي كانت تَسْتَحِقُّ إِضافَتَها إِليه قال وقال بعضهم إِنما ضُمَّتْ لأَن أَصلَها حَوْثُ فلما قلبوا واوها ياء ضَمُّوا آخرَها قال أَبو الهيثم وهذا خطأٌ لأَنهم إِنما يُعْقِبون في الحرف ضمةً دالَّةً على واو ساقطة
*الجوهري حَيْثُ كلمةٌ تدلُّ على المكان لأَنه ظرفٌ في الأَمكنة بمنزلة حين في الأزمنة وهو اسمٌ مبنيٌّ وإِنما حُرِّك آخره لالتقاء الساكنين فمن العرب من يبنيها على الضم تشبيهاً بالغايات لأَنها لم تجئْ إِلاَّ مضافة إِلى جملة كقولك أَقومُ حيثُ يقوم زيدٌ ولم تقل حيثُ زيدٍ وتقول حيثُ تكون أَكون
*ومنهم مَن يبنيها على الفتح مثل كيف استثقالاً للضم مع الياء وهي من الظروف التي لا يُجازَى بها إِلا مع ما تقول حيثما تجلسْ أَجْلِسْ في معنى أَينما وقولُه تعالى ولا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حيثُ أَتى وفي حرف ابن مسعود أَينَ أَتى والعرب تقول جئتُ من أَيْنَ لا تَعْلَمُ أَي من حَيْثُ لا تَعْلَم
***
*قال الأَصمعي ومما تُخْطئُ فيه العامَّةُ والخاصَّة باب حِينَ وحيثُ غَلِطَ فيه العلماءُ مثل أَبي عبيدة وسيبويه قال أَبو حاتم رأَيت في كتاب سيبويه أَشياء كثيرة يَجْعَلُ حين حَيْثُ
*وكذلك في كتاب أَبي عبيدة بخطه قال أَبو حاتم واعلم أَن حِين وحَيْثُ ظرفانِ فحين ظرف من الزمان وحيث ظرف من المكان ولكل واحد منهما حدٌّ لا يجاوزه والأَكثر من الناس جعلوهما معاً حَيْثُ قال والصواب أَن تقول رأَيتُك حيثُ كنتَ أَي في الموضع الذي كنت فيه واذهب حيثُ شئتَ أَي إِلى أَيّ موضعٍ شئتَ
*وقال الله عز وجل وكُلا من حيثُ شِئْتُما
*ويقال رأَيتُكَ حين خَرَجَ الحاجُّ أَي في ذلك الوقت فهذا ظرف من الزمان ولا يجوز حيثُ خَرَجَ الحاجُّ وتقول ائتِني حينَ يَقْدَمُ الحاجُّ ولا يجوز حيثُ يَقْدَمُ الحاجُّ
*وقد صَيَّر الناسُ هذا كلَّه حَيْثُ فَلْيَتَعَهَّدِ الرجلُ كلامَهُ فإِذا كان موضعٌ يَحْسُنُ فيه أَيْنَ وأَيَّ موضعٍ فهو حيثُ لأَن أَيْنَ معناه حَيْثُ وقولهم حيثُ كانوا وأَيْنَ كانوا معناهما واحد ولكن أَجازوا الجمعَ بينهما لاختلاف اللفظين واعلم أَنه يَحْسُنُ في موضع حين لَمَّا وإِذ وإِذا ووقتٌ ويومٌ وساعةٌ ومَتَى تقول رأَيتُكَ لَمَّا جِئْتَ وحين جِئْتَ وإِذا جِئْتَ ويقال سأُعْطيك إِذ جئتَ ومتى جئتَ
امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه (نخبة)
حكم طلاق الحامل هو امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه
امتناع الطلاق في الحمل
.1لقول الله تعالي:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
تفصيل أحكام عدة الإحصاء لبلوغ أجل الإمساك أو الطـلاق |
1. وَ الواو هنا واو العطف ولا بد من معطوفٍ عليه في مستهل تفصيل أحكام عدة النساء وأقول المدون : أنها تعطف ما سيذكر من عدد النساء علي تفصيل سابق تمدد وجوده من سورة البقرة الي سورة الطلاق وأبلغ الله ذكره هنا بلفظٍ أو قل حرفٍ واحد هو (و-----) هو عدة ذوات الأقراء (وهي ثلاثة قروء كما ذكرته آية العدة للائي يحضن في سورة البقرة((1و2 هـ))
2. اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
3. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)
ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ قلت المدون أقول لكل معرضٍ عن اتباع ما جاء بسورة الطلاق من تشريع ناسخٍ لما سبق نزوله في سورة البقرة إلا الذي أبقي عليه الله تعالي ولم يبدله نسخا ومحوا مثل الثلاثة قروء وبعض ما سنذكره هنا من الأحكام المتمددة دون نسخ من سورة البقرة الي سورة الطلاق أقول لهم لن تراعوا فقد أمركم الله تعالي بإتقائه وذلك بتطبيق أحكامه التي أنزلها في سورة الطلاق فقال تعالي: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
قلت المدون: فبعد أن يضعن حملهن ويصرن الي طلاقٍ ولم يُمسكهن أزواجهن فسيظهر في أفق المطلقين(الزوج المطلق والزوجة التي طلقت في نهاية العدة(بعد وضعها الحمل بسقط أو ولادة) مسائل الإرضاع وأجر الإرضاع لكون المرأة قد صارت مطلقة بعد وضع حملها وبلوغ أجل طلاقها ،والإنفاق علي الطفل وحضانة أمه والتي هي مطلقته كما ذكرها الله تعالي هنا في الآيات التالية ::::-
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق المنزلة في العام السادس أو السابع الهجري
اضغط الصورة للتكبير
السؤال:
طلّقت
زوجتي و هى حامل فى الشّهر الثامن، و سمعت أنّ هذا طلاقاً بدعياً، لأنّ الحامل
طاهرة وقد جامعتها قبل ذلك، وهذا يعد جماعاً فى طهر قد طلّقتها فيه، فهل بقولي
لها: "أنت طالق" عند ذلك يكون طلاقاً بدعياً لا يقع، أم يقع؟
الإجابة: أقول لهذا الذي طلق امرأته في الشهر الثامن وهي حامل لم يفلق تلفظك عقد
الزوجية ولو جمعت الأرض جميعا ليساعدوك علي فلقه لأن الله تعالي منع التلفظ
منك علي الحقيقة وحرزه في دُبُرِ العدة وإن تلفظت بمثل الأرض طلاقا فميقات
تفعيل اللفظ ليكون قادرا علي فلق عقد الزواج وإحداث أثره من الطلاق والفراق هو
بلوغ الأجل واتمام عدة الإحصاء ونهاية العدة [ سواءا كانت المرأة من ذوات الأقراء
فنهاية عدتها هي حلول نهاية الطهر الثالث وبعده الذي حُرِّز إليه التلفظ بالطلاق أو من اللائي
لا يحضن فتوقيت طلاقها بعد نهاية الشهر الثالث القمري أو من
أولات الأحمال فتوقيت طلاقهن بعد نهاية الحمل الذي يُستدل عليه بوضع الحمل ( فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا(
وبلوغ الأجل هو الذي شُرِّعَ لأجله حكم إحصاء العدة وهو ميقات نهاية العدة وهو ميقات تفعيل التلفظ والاستحواذ الفاعل علي لفظ التطليق وذلك لإحداث التفريق واتمام الإشهاد إن لم يمسك الزوج زوجته وعزم علي تطليقها فهنا وهنا فقط يكون الطلاق ولا قيمة لأي تلفظ بالطلاق في غير هذا التوقيت كذلك قال الله تعالي }فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ{ ↞ 🔔فالإمساك متعلق بشرط واحد هو بلوغ المعتدَّين نهاية اجل العدة وبعدها↞🔔 والتطليق متعلق بشرطين هما :
1.إعراض الزوج عن إمساك زوجته
2.وبلوغ أجل نهاية عدة الإحصاء وبعدها
لقد
فصل النبي محمد صلي الله عليه وسلم ذلك في حديث السلسلة الذهبية من طريق مالك عن
نافع عن بن عمر مرفوعا ولفظه في صحيح البخاري ووافقه علي مسلم بن الحجاج تفصيلا
وتوضيحا كما جاءت به آيات سورة الطلاق مما ذكرنا من تفصيلات أحكامها وتفصيلات
أحكامه صلي الله عليه وسلم وختم روايته بقول النبي صلي الله عليه وسلم [فتلك العدة
التي أمر الله أن تطلق لها النساء] مما يُطِيِحُ بآراء كل الذين يقولون ]يطلق لطهرها] بل قال الله تعالي
ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] وأتساءل المدون أين ومتي قال الله تعالي فطلقوهن
لطهرهن؟؟؟؟؟؟؟!!!!! وهو الذي قال ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] كالآتي :
4954 حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ،و ظرف الزمان قبل يدل يقينا علي حلول أجل آخر فرصة للرجل ليمسك زوجته ولا يطلقها في آخر حيضة من آخر قرء بل وله أن ينتكس في قراره انتكاسا محمودا ويتراجع عن عزمه دون أن يأثم هكذا أذن له الرؤف الرحيم قلت المدون وهذا أول انتكاسٍ مسموح به دون ملامة ولا مساءلة بل ندب الله تعالي إليه.
وفي
سورة الطلاق المنزلة 6 أو 7 للهجرة
]يَا
أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ [ قلت المدون ولم يقل [فطلقوهن لطهرهن{
ثم يقول رب العزة:
{وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
{وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
){ وَلَا يَخْرُجْنَ} إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
)وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ(
)لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (1(
ونهاية عدة الحامل = هي وضع الحمل بسقط أو ولادة لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} [الطلاق:4[ وللزوج في عدة الإحصاء أن يفعل بزوجته كما يفعل الأزواج خلا المواطئة فإن وطئها فلا ملامة عليهما لكنه بذلك قد هدم كل اجراءات العدة بهذا الجماع وعليه إن ظل علي عزيمته في الطلاق أن يعتد من جديد فإن بقي علي عزمه وعاند في رغبته بأن يطلق 🔔 فعليه استئناف كل اجراءات عدة الإحصاء من جديد من أولها إلي بعد نهايتها حتي يتسني له الحصول علي جواز المرور إلي لفظ الطلاق الُمَحَرَّزِ وراء جدار عدة الإحصاء الخلفي
فإن تخلِّي عن عزمه للطلاق ولم يُطلق في نهاية العدة فهي مازالت زوجته فعليه أن يمسكها وأقول للزوج المعتد مع زوجته في بيت واحد ومضجع واحد وخلوة شرعها الله تعالي لكونهما زوجين لغاية عبر عنها بقوله تعالي(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) أقول: فإن غُلِبْتَ علي أمرك ووجامعتها فقد هدمت كل إجراءات الطلاق وعليك أن تُعيدها من أولها فإن عجزت علي أن تمنع نفسك من زوجتك طيلة ساعات وأيام وأسابيع وأشهر العدة حتي تصل الي نهايتها فلن تصل إذن أبدا إلي لحظة تفعيل لفظ الطلاق المحرز هناك في دُبُرِ العدة وبعد نهايتها(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا)
↑______________↕⌨الطلاق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق